فهرس الكتاب
"لا تصلح قبلتان في أرض واحدة، وليس على المسلمين جزية".
(ضعيف - الارواء 1244(1257) ، الضعيفة 4379 (ضعيف الجامع الصغير 6239، ضعيف سنن أبي داود 655 / 3032 نحوه ) ) .
94 -637 حدثنا أبو كريب.
أخبرنا جرير، عن قابوس بهذا الاسناد نحوه.
وفي الباب عن سعيد بن زيد، وجد حرب بن عبيد الله الثقفي.
قال أبو عيسى: حديث ابن عباس قد روي عن قابوس ابن أبي ظبيان، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا.
والعمل على هذا عند عامة أهل العلم: أن النصراني إذا أسلم وضعت عنه جزية رقبته.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم:"ليس على المسلمين عشور"إنما يعني به جزية الرقبة.
وفي الحديث ما يفسر هذا، حيث قال:"إنما العشور على اليهود والنصارى، وليس على المسلمين عشور".
(ضعيف الجامع الصغير 2050 ومشكاة المصابيح 4039، ضعيف سنن أبي داود برقم 660 / 2046 يرويه الجميع عن حرب بن عبيد الله، عن جده أبي أمه، عن أبيه) .
95 -640 (1) حدثنا قتيبة.
أخبرنا ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن امرأتين أتتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي أيديهما سواران من ذهب، فقال لهما:"أتؤديان زكاته"؟ فقالتا: لا، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم:"اتحبان أن يسوركما الله بسوارين من نار"؟ قالتا: لا، قال:
(1) وهو في"صحيح سنن الترمذي - باختصار السند"برقم 518 الجزء الاول صفحة 198.