فهرس الكتاب
"فأديا زكاته".
(حسن بغير هذا اللفظ - الارواء 3 / 296(817) ، المشكاة 1809، صحيح أبي داود قال أبو عيسى: هذا حديث قد رواه المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب نحو هذا.
والمثنى بن الصباح (2) ، وابن لهيعة (3) يضعفان في الحديث.
ولا يصح في هذا (الباب) عن النبي صلى الله عليه وسلم شئ.
15 -باب ما جاء في زكاة مال اليتيم 96 - 644 حدثنا محمد بن إسماعيل.
أخبرنا إبراهيم بن موسى.
أخبرنا الوليد ابن مسلم، عن المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال:"ألا من ولي يتيما له مال، فليتجر فيه، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة".
(ضعيف - الارواء 788(ضعيف الجامع الصغير 2179 ) ) .
قال أبو عيسى: وإنما روي هذا الحديث من هذا الوجه، وفي إسناده مقال، لان المثنى بن الصباح يضعف في الحديث.
وروى بعضهم هذا
الحديث عن عمرو بن شعيب: أن عمر بن الخطاب ... فذكر هذا الحديث.
وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب، فرأى غير واحد من أصحاب النبي
(1) هو في"صحيح سنن أبي داود - باختصار السند"برقم 1382 / 1563.
ولفظه الحسن: أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال:"أتعطين زكاة هذا؟"قالت: لا.
قال:"أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟"قال: فخلعتهما، فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت: هما لله عز وجل ولرسوله.
(2) هو أبو يحيى اليماني الا بناوي.
انظر"مسائل أحمد لابن هانئ"2 / 231.
(3) هو عبد الله بن عقبة الحضرمي ابن لهيعة قاضي مصر، وضعفه جاء بعد احتراق كتبه، وحديثه يرتقي إلى درجة الحسن، بل والصحة في المتابعات.