الصفحة 97 من 602

"فأديا زكاته".

(حسن بغير هذا اللفظ - الارواء 3 / 296(817) ، المشكاة 1809، صحيح أبي داود قال أبو عيسى: هذا حديث قد رواه المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب نحو هذا.

والمثنى بن الصباح (2) ، وابن لهيعة (3) يضعفان في الحديث.

ولا يصح في هذا (الباب) عن النبي صلى الله عليه وسلم شئ.

15 -باب ما جاء في زكاة مال اليتيم 96 - 644 حدثنا محمد بن إسماعيل.

أخبرنا إبراهيم بن موسى.

أخبرنا الوليد ابن مسلم، عن المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال:"ألا من ولي يتيما له مال، فليتجر فيه، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة".

(ضعيف - الارواء 788(ضعيف الجامع الصغير 2179 ) ) .

قال أبو عيسى: وإنما روي هذا الحديث من هذا الوجه، وفي إسناده مقال، لان المثنى بن الصباح يضعف في الحديث.

وروى بعضهم هذا

الحديث عن عمرو بن شعيب: أن عمر بن الخطاب ... فذكر هذا الحديث.

وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب، فرأى غير واحد من أصحاب النبي

(1) هو في"صحيح سنن أبي داود - باختصار السند"برقم 1382 / 1563.

ولفظه الحسن: أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال:"أتعطين زكاة هذا؟"قالت: لا.

قال:"أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟"قال: فخلعتهما، فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت: هما لله عز وجل ولرسوله.

(2) هو أبو يحيى اليماني الا بناوي.

انظر"مسائل أحمد لابن هانئ"2 / 231.

(3) هو عبد الله بن عقبة الحضرمي ابن لهيعة قاضي مصر، وضعفه جاء بعد احتراق كتبه، وحديثه يرتقي إلى درجة الحسن، بل والصحة في المتابعات.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت