الصفحة 102 من 1719

والجائز لغة: العابر. يقال: جاز المكان، سار فيه. وفي اصطلاح الفقهاء: ما لا يمتيغ شرعا. فيعم غير الحرام مباخا كان، أو واجبا، أو مندوبا، أو مكروها. انظر لا تحرير المنقول في علم الأصول"لصاحب «المنتهي» . قوله: (بشروط سبعة) متعلق بـ: لا يجوز) فإذا اختل شرط من السبعة، وجب الغسل دون المسح، كما بين ذلك المصنف. قوله: (لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء) من إضافة الصفة للموصوف، أي: الطهارة الكاملة عن حديث؛ أخذا من تقييده فيما تقدم عند قوله: (وهو ما خلت به المرأة .. إلى آخره) . لا يقال: الإطلاق في محل التقييد خطًا، لأنا نقول: المقام يعير. ولو مسخ فيها على حائل، كما لو توضأ وضوعًا كاملًا مسح فيه على عمامة أو جبيرة ونحوها، ثم ليست الخفق فله المسخ عليه. وفهم من قوله: «بالماء) أنه لا يصخ المسخ إن لبسهما على طهارة تيمَّم؛ لأن التيهم لا يرفع الحدث. وفهم من قوله: و لبسهما) أنه لا يصح المسح أيضا إن لبس خفّا برجلي واحدة على طهارة، والأخرى بتيمم، أو أنه أحدّث قبل تمام لبيهما؛ بحيث إنَّ الخفين أو أحدهما لم يصل لموضعه من القدم، وكذا حكم عمامة ونحوها. صوالحي و زيادة. قوله: (وستزهما لمحل الفرض) والثاني من الشروط: سترهما لمحلّ الفرض، وهو القدم كله، فلو كان الفرض ظاهرًا، لم يجز المسح عليه؛ لأن حكم ما ظهر"

"بنفيهما C"ولو برابطهمان وامکان المشي بهما غرفان وثبوتهما

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت