فهرس الكتاب
الغسل، وحكم ما شيّرَ المسخ، ولا سبيل إلى الجمع بينهما من غير ضرورة، فوجب العسل؛ لأنه الأصل، فلو ظهر من الرجل شية وجب الغسل. دنوشري و زيادة. قوله: (ولو بربطهما) غاية لقوله: وسترهما). أي: ولو كان ستز محل الفرض بربطهما، وتنضم الخروق باللبس. صوالحي. قوله: (وإمكان المشي بهما غرفا) والثالث: إمكان المشي بهما عرفا، أي: في عرف الفقهاء، ولو كان غير معتاد بشه، أو مانعًا لنفوذ الماء؛ كحديد، وخشب، وزجاج لم يصف البشرة، ويتد، وأما الذي لم يمكن المشي به، لم يصبح المسح عليه. صوالحي. قوله: (وثبوتهما) أي: الخفين، وهو الشرط الرابع. قوله: (بنفسهما) أي: ثبوت الخفين بذاتهما من غير شك؛ إذ الرخصة وردت في المعتاد، و ما لايثبت غيز معتاد، لکن لو ثبت بنعلين، صخ المسخ علي شيور النعلين و ما ظهر من الخف. قوله: (وإباحتهما) والخامس: إباحثهما، فلا يصرخ المسح على مغصوب ونحوه، ولا على حرير لذكر، ولو لضرورة، كخوف سقوط أصابعه من شدّة البرد. فإن لبسه ومسخ أعاد الطهارة؛ لأن المسح رخصة فلا تستباح مع المعصية. دنوشري. قوله: (وطهارة عينهما) والسادس: طهارة عينهما مطلقا، فلا يصبح على نجسلي، ولو لضرورة، كجلد كلب وخنزير ونحوهما، ولا على جلد الميتة، ولو
مدبوغا. دنوشري وزيادة.
فتح و هاپ المآريپ
وعدم وصفهما البشرة"."