فهرس الكتاب
قوله: (وعدم وصفهما) والسابع: عدم وصفهما، أي: عدم رؤية البشرة منهما؛ لخفيهما كالجورب إذا كان خفيفا يصف القدم، أو صفائهما كزجاج رقيتي. وإذا نزع الخف الممسوخ عليه وكان تحته شيء، لزم نزغ ما تحته. صوالحي. قوله: (فيمسح المقيم) الفاء في جواب شرط مقدر، أي: إذا استوفي الخفك هذه الشروط فيجوز أن يمسح المقيم ولو عاصيًا، فهو بيان لمدة المسح باعتبار المقيم والمسافر، قوله: (و العاصي بسفره) کمن سافر لقطع آو قتل و نحوه، يمسخ کالمقيم؛ لأنه لا يستبيح بسفر المعصية الرخص، لا العاصي في سفر، كمن حدث له في سفره شرب خمر ونحوه، فيمسح مسع مسافر. صوالحي. قوله: (من الحدث) أي: ابتداء مدّة المسح تكون من حين الحدث، فمن ابتلائه، بعد اللبس لخف. الظرف متعلق به يمسح، و (من حديث) متعلق بلا يمسح) أيضا. والمعنى: يمسح المقيم بعد اللبس من الحدث مدة يوم وليلة. وتُرع على هذا شيئان: فلو مضى .. فلو بقي .. إلخ ونحوه، إلى مثله، وهو انتهاء اليوم والليلة أو الثلاثة؛ لأنها عبادة مؤقتة فاعتُبر أول وقتها من حين جواز فعلها، كالصلاة. فلو مضى من الحدث يوم وليلة، أو ثلاثة إن كان مسافرا، ولم يمسح، انقضت المدة ولزمه الخلع. وأما قبل الحدث، لا يُحسب من المدة، فلو بقي لبشه يوما وليلة على طهارة اللبس ثم أحدث، استباح بعد الحدث المدّة؛ لأن الزمان الذي يحتاج فيه المسح هو الحدث. دنوشري.
وليلة"، والمسافر"ثلاثة أيام بلياليه"."