الصفحة 105 من 1719

صوالحي وزيادة. قوله: (ثلاثة أيام بلياليهن) ولو مستحاضة ونحوها. وإنما أتاك (لياليهن) ولم يقال: لياليها؛ لما في الأيام من الجمعية، أو لأنها اقترنت بلفظ الليلة، فاكتسبت التأنيث مهه؟ كقول بعضهم:

كما شرقت صدر القناة من الذم و کقوله تعالي: «آياما مَئوکاته» البقرة: 4 (18) ]. دنوشري. قوله: (فلو مسح في السفر .. إلخ) مفرغ على قوله: (فيمسح المقيم .. إلخ) (ثم أقام) أي نوى الإقامة. قوله: (أوشك في ابتداء المسح) هل وقع ابتداء المسح في السفر فيمسح مسح مسافر، أو في الحضر فيمسح مسح مقيم؟ فالحكم أنه (لم يزد) في هذه

? م.1 لأي. f محمبر ومتى حصل ما يوجب الغسل"، أو ظهر بعض محل الفرض"، أو

(1) قوله: (ويجب مسح أكثر"أعلى الخف) هذا بيان لجواز محل المسح من"

الخفال، ويلزم ذلل بيان الکيفية، وي جزيي الاقتصار عليه بغير خلاف، و عليه الجمهور. وقيل: جميعه؛ وفاقا لمالك، لا قدر ثلاثة أصابع، أو ما شمي مسخا، خلافا لأي حنيفة. وصفة المسح: أن يبتدى المسح من أصابع رجليه إلى ساقه، فيضع يديه مفرجتي الأصابع على أظفار أصابع رجليه، ثم يُمؤهما على ظاهر قدميه إلى ساقيه مرة واحدة، فتكره الزيادة عليها، وكيف مسح أجزأ. عثمان"وزيادة. قوله: (ولا يجزيي مسح أسفله و عقبه("") ان اقتصر عليهما. اصوالحي. قوله: (ولا يُسن) ذلك يعني: مسخ أسفله ولا عقبه. فإن قيل: يتراءى التنافر بين قوله: «ولا يجزي ... الخ» و قوله: «ولايس» لأنه إذا انتفى الإجزاء انتفت السنية؟. أجاب م ص"بقوله: ولا يُسئ مسخهما مع أعلى الخف. قوله: (ومتى حصل ما يوجب الغسل) من أحكام الجنابة. هذا شروغ في بيان مبطلابتِ المسح علي الخفين. قوله: (أو ظهر بعض محل الفرض) من قدم، بعد حدث قبل انقضاء المدة،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت