الصفحة 106 من 1719

سقطت و أكثر) من الأصل. (هداية الراغب) (1 / ه(24 ) ) . في الأصل: (ولا عقبه) . «دقائق آولي النهي» (?/?) .

انقضت المدّة بطل الوضوغ"."

محے

وصاحب الجبيرة"إن وضعها على طهارة"، ولم تتجاوز محل جة"، غسل الصحيح"

الحا

استأنف الطهارة. وغالم منه: أنه لو نزع الخف قبل الحدث؛ بأن نزعه وهو على الطهارة التي ليس فيها، لم تبطل طهارته. قوله: (أو انقضت المدّة بطل الوضوء) في الصور الثلاث، أي: واستأنف الطهارة، سواء فاتت الموالاة، أو لم تفت، فيتطهر ويغسل ما تحت الحائل، وبطلت الصلاة إن وجد ذلك في أثنائها.

قصل قوله: (وصاحب الجبيرة) وهي ما يُشدّ على كسر أو لجرح أو نحوهما من خشب أو خرق أو نحوهما، كالصوق تربط على الكسر ونحوه لينجبر، شميت بذلك تفاؤلا. والمسخ عليها عزيمة، وتقدم معناها. وجواز المسح عليها- لمن خاف تلفا أو ضررًا- من حين وضعها إلى حلها أو بُرء ما تحتها. دنوشري. قوله: (إن وضعها على طهارة) أي: يجوز المسخ عليها، ولو بسفر معصية، إن وضعها على طهارة، أي: وهو متوضى. قوله: (ولم تتجاوز .. إلخ) وذلك بشرط أنها لم تتجاوز محل الحاجة، وهو محل الكسر أو الجرح، وما لا بد من وضعها عليه؛ لأنها لا توضع إلا على طرفي الصحيح؛ ليرجع الكسر. دنوشري وزيادة. قوله: (غسل الصحيح) أي: العضو الصحيح. جواب الشرط.

فتح وهاب المآرب

السلالا

? وجب"، مع الغسل، أن يتيم لها Y)"ومسخ عليها"بالماء، وأجزألا"

بحي گھر سمعہ ,1 s o معي ولا ميشع"ما لم تُوضع على طهارة"وتتجاوز"المحل"، فيغيبل،

وي مسخ، ويتيمم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت