الصفحة 107 من 1719

قوله: (ومسخ عليها) أي: ومسح على جميع الجبيرة. قوله: (بالماء وأجزأ) أي: أجزأ المسح عن الغسل بلا تيمم. قوله: (وإلا وجب .. إلخ) تحته صورتان؛ الأولى: بأن لم يضع الجبيرة على طهارة، ولم تتجاوز محل الحاجة. الثانية: إن وضعها على غير طهارة، وتجاوزت محل الحاجة، وجب مع غسل الصحيح أن يتيمم عن طهارة ما تحتها لجرح غير مشدود. قوله: (ولا مسح) في الصورتين الداخلتين تحت قوله: (وإلا .. ) أي: ولا يجوز لصاحب الجبيرة أن يمسخ مدة عدم وضعها على طهارة، مع التجاوز لمحل الحاجة وعدمه. فأفاد بهذا الصنيع أنها إن وضعت على طهارة جاز المسح عليها؛ تجاوزات محلي الخاجة # ?. فقوله: «وتتجاوز المحلي» مفهوم القيد الثاني، أعني قوله أول الفصل: «ولم تتجاوز محل الحاجة، يعني: أنه إذا وضعها على طهارة وتجاوزت محل الحاجة، يغسل الصحيح، ويمسخ على الجريح، ويتيمم للزائد. قوله: (ما لم توضع) الجبيرة. وقوله: (على طهارة) متعلق بتوضع. قوله: (وتتجاوز) أي: تتعدّى الجبيرة. قوله: (المحل) أي: موضع الكسر أو الجرح، وما أحاط به مما لا يمكن الشك إلا به. صوالحي. قوله: (فيغسل، و يمسح، ويتيمم) مفرغ علي قوله: «ولا مسح مالم ... الخ»

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت