فهرس الكتاب
أي: إن وضعها على طهارة وتجاوزت محل الحاجة فإنه يغسل الصحيح، ويمسخ على الجريح، ويتيمم للزائد عن محل الحاجة. قال الشيخ عثمان: والحاصل أن للجبيرة أربع صور؛ الأولى: إن وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة، فيغسل الصحيح، ويمسح على الجريح، ولا يتيمم. الثانية: وضعها على طهارة وتجاوزت محل الحاجة، فيغسل، ويمسح، ويتيمم. الثالثة: وضعها على غير طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة. الرابعة: وضعها على غير طهارة و تجاوزات محل الحاجة. ففي الصورتين: يغسل الصحيح، ويتيمم
فتح وهاب المآرب
باب نواقض الؤضوع
و هي ثمانيهئ،"احدها: الخاريخ من الگبيلين"
باب نواقض الوضوء لمّا فرغ من الكلام على الوضوء ومشح الحوائل، وكان له مُبطلات، ناسب، ذکوها فقال: «باب نواقض الوضوع، أي: باب بيان نواقض الوضوء، أي: مفيداته. جمع ناقضة، بمعنى ناقض، فإنّ فاعلًا يُجمع على فواعل، إذا كان وصفا لما لا يعقل كما هنا. والنقض حقيقة في البناء ونحوه، واستعماله في المعاني، كالعهد ونقض الوضوء ونحوهما، مجاز مرسل، علاقته الإبطال. ومعناه شرعا: مفيدائه. أي: إبطال حكم الطهارة. دنوشري وزيادة وإيضاح. قوله: (ثمانية) أنواع بالاستقراء، فإن الفقهاء تتبعوا كلام الإمام أحمد بن حنبل فوجدوها ثمانية بدليل الإتيان بالضمير المنفصل المقتضي للحصر. قوله: (الخاريخ من السبيلين) الي ما هوا في خاکم الظاهر ويلحقه حکم التطهير، ولو كان الخارج نادرًا، نجشا أو طاهرًا، وسيأتي تمثيلهما، إلا الدائم، كالشلس والاستحاضة فلا ينقض؛ للضرورة. والسبيلان: واحدهما؛ سبيل، وهو الطريق، وهما مخرج البول والغائط. تنبيه: إذا استدّ المخرج وانفتح غيره، لم يثبت له أحكام المعتاد. وقال في «النهاية): إلا أن يكون سدّ خلقة، فسبيل الحدث: المنفتخ، والمسدوة کعضسو زائل.
كتاب الطهارة =)
أساسا