الصفحة 143 من 1719

ضرب علي شيء فيه تراب له غبار، صخ تيمه. فان خالطه غباژ غيره مما لا يصح به التيمم، فکماء خالطه طاهز، فان کانت الغلبة للتراب، جاز التيمم، وإلا فلا، أي: بأن كانت الغلبة لغير التراب من المخلوط، فلا يصبح التيمم، كما في الماء المخلوط بطاهر، فإن كانت الغلبة للطاهر، كما لو قيل: خلل فيه مائة. أو: ورد فيه ماء. صار كله طاهرا؛ لأنه شلبت طهورية الماء. انظر: قسم الماء الطاهر في «المنتهى» ''' وإن كان المخالط لا غبار له، صع بالتراب. وكذا لحكم التراب المستعمل إذا خالط الطهور حكم الماء الذي خالط المستعمل. ولا يصح التي مُثم بطين، ولا بتراب مقبرة تكرر نبشها، فإن لم يتكرر، صبخ التيمم

په • (1) قوله: (فإن لم يجد) من يُريد الصلاة وهو محدث، أو بديه نجاسة. (1) قوله: (ذلك) أي: التراب الموصوف بالأوصافي المذكورة، أو لعدّم تناوله الماء والتراب، كحبيبه بمحل لا ماءً ولا تراب به، أو لقروح أو جراحاتٍ لا يستطيع معها من البشرة، وكذا مريض عجز عن الماء والتراب، وعمَّن يُظهره بأحدهما، صار فاقد الطهورين. (( 2 ) )قوله: (صلى الفرض فقط) ، من غير نوافل. (4) قوله: (على خشب حاله) أي: على قدر حاله، أي: على الصفة التي هو عليها و جو با من غير وضوء ولا تيمم، وهو من المفردات. و ظاهره: ولو کان بدنه نجاسة، لكن بعد تخفيفها ما أمكن، كما تقدم. حفيد.

كتاب الطهارة )المكلا

يزيد"في صلاته على ما يُجزى"، ولا إعادة"."

? تيمي

فضل

واجب التيمُم: التسمية"، وتسقط سهوا. ;. .؛، عے. . s ? وفروضه خمسة: مسخ الوجه"، و مسخ اليدين الي الأکوعين"."

(1) قوله: (ولا يزيد) عادم الماء والتراب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت