الصفحة 142 من 1719

«الرعاية» ، و کذا من خرج منه مذايي و لم يصبه، لا يتيئم بدل غسل ذکره و أنثييه؛ لعدم وروده. ح عا. قوله: (فإن تيمّم لها) أي: للنجاسة. قوله: (قبل تخفيفها، لم يصح) التيمم. قوله: (الثامن: أن يكون بثراب) أي: أن يكون التي شم بشراب. فلا يصح بغير تراب، كثورة، وجطل، ونحت حجارة، ورمل، ونحوه. صوالحي. قوله: (طهو?) فلا يصح بتراب زالت طهورية، كالمتناثر من المتيهم؛ لأنه كالماء المستعمل في طهارة واجبة. وإن تيمّم جماعة من موضع واحد، صخ، كما لو توضؤوا من حوض يغترفون منه. ع."قوله: (مُباح) وهو من المفردات، فلا يصح بمغصوب، کمالا يجوز الوضوهئ بالماء المغصوب، قال في (الفروع) : وظاهره ولو بتراب مسجد. ولعلّه غير مراد، فإنه لايکره بتراب زمزم، ? مسجد. ع."t قوله: (غير محترفي) فلا يصح بما ذق نحو خزفيا؛ لأن الطبخ أخرجه عن أن يقع عليه اسم التراب. ع."قوله: (له غباز يعلق باليد) ؛ لقوله تعالى: وفتيكموا صيدا طيبا فأمسخوًا بوجوه بہر ح و آيلي يک ينهئ» (المائدة: L 1 . وما لا غبار له لا يمسح بشيء منه، فلو"

«حواشي الاقناع» (?/?) .

(هداية الراغب) (1 /(446 ) ) .

«هداية الراغب» (?/?) .

«هداية الراغب» (?/?) .

فتح وهاب المآرب

فإن لم يجذ"ذلك"، صلى الفرض فقط"على حسب حاله"، ولا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت