فهرس الكتاب
دمُهما، كجنب. صوالحي. (1) قوله: (وللنجاسة على البدن) أي: ويصبخ التيمم أيضا للنجاسة على البدن التي لا يُعفى عنها، فقط، كالتي تضؤه إزالتها، أو يضره الماء الذي يزيلها به، ولو كان الضرر من بري، حظرًا؛ لعدم ما يسخن به. أو عدم من بدنه نجاسة ما يزيلها به. وعُلم من كلامه: أنه لا يتيمُم لنجاسة ثوبه، وبقعته؛ لأن البدن له مدخل في التي شم للحدث، فدخل فيه التيمم للتجس، بخلاف الثوب والبقعة. ولا يتيمُم لنجاسة يُعفى عنها، وإنما يتيمّم لنجاسة البدن بعد تخفيفها .. إلخ.) ? (قوله:(ما أمكن) من تخفيفها، بمسح رطبة، أو حك يابسة، ويصلي، ولا
إعادة عليه. محي وعُلم منه: أن القائم من نوم الليل لا يتيمم بدل غشل يديه. وصرّح بذلك في
كتائب الطهار
الثامن: أن يکون بتراب''؟ طهور"مباح"غير محترقي»، له غباڑ
فإن
يعلق باليد"."