الصفحة 140 من 1719

أصابتهما. (4) قوله: (ماء لا يكفي) أي: لا يكفي المحدثك لرفع حدثه، ولغسل بدنه وثوبه. (ه) قوله: (وجب غشل ثوبه) أولًا، جواب الشرط، أعني: قوله: «وإن وجد .. إلخ) قدّم غسل الثوب على غسل البدن والحدث؛ لأنه لا يصح التي شم عن نجاسة الثوب. سميعے (1) قوله: (ثم إن فضل شيبة) من الماء (غسل) به (بدئه) لاختلاف العلماء في

صحة التيمم لها، بخلاف الحدث. من خط الوالد. (Y) قوله: (وإلا تيمَّم) أي: وإلا يفضل شيء يتطهر به، تيمَّم للحدث، إلا أن تكون

[?] «دقائق آولي النهي» (?/?) . [?] «کشاف القناع» (?>>>>>>>>>> ?) .

قتح وهابي المآريپ

= \ ويصخ التيهم لكل حدبي"، وللنَّجاسة على البدن"بعد تخفيفها ما

النجاسة في محل يصخ تطهيزه من الحدث، فيستعمله فيه عنهما، كأعضاء الوضوء، أو بمحل يكفي فيه الاستجمار؛ لقيام الحجارة مقام الماء، فيجمع بين الطهارتين. فإن قلت: الحدث يجزى عنه التيمم، وكذلك النجاسة التي على البدن، فما وجه تقديم غسل النجاسة، التي على البدن على طهارة الحدث بالماء؟ قلتُ: لأن الشرع منع من النجاسة، وأمر بالتباعد عنها، والنجاسة جرم، أو صفة، والحدث معنى، والجرم أغلظ من المعنى، فكان مقدّما عليه في التطهير. دنوشري وزيادة. (1) قوله: (ويصخ التيتُمُ لكل حدث) أصغر أو أكبر، و حائض آو نفساي انقطع

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت