الصفحة 139 من 1719

الوقت، ولو للاختيار. که (( 2 ) )قوله: (عدل إلى التيمم) جواب الشرط؛ لعدم قدرته على استعماله في الوقت، فاستصحب حال عديه له، بخلاف من وضل إليه وتمكن من الصلاة في الوقت، ثم أخر حتى ضاق الوقت، فكحاضر؛ لتحقق قدرته. م ص." قوله: (و غيژه لا) آي: غير المسافر لا يجوز له التيمم (ولو فاته الوقت) (ه) قوله: (ومن في الوقت أراق الماء .. إلخ) أي: ومن كان في وقت الصلاة،"

أراق الماء، مسافرا كان أو غيره.) (قوله:(أو مرّ به وأمكنه الوضوء، ويعلم أنه لا يجد غيره) أي: أو أنه مرّ بالماء في الوقت وأمكنه الوضوء منه، ولم يتوضأ، والحال أنه يعلم .. إلخ. فالواو واو الحال (حزم) عليه إراقته، وهو جواب الشرط.

[?] «دقائق اولي النهي» (?/?) .

كتاب الطهارة == w Y

ثم إن تيم؟ وصلي، لم پُي "".

وإن وجد محداث - ببدنه وثوبه نجاسة""- ما لا يکفي، وجب

غسل ثوبه"، ثمّ إن فضل شية غسل بدنه"، ثم إن فضل شيء تطهر، وإلا

(1) قوله: (ثم إن تيمّم) من بهذه الحالة؛ لعدم غيره. م ص"وإيضاح. (1) قوله: (وصلى لم يُعذ) الصلاة؛ لأنه عادة للماء حال التيمم، أشبه ما لو فعل ذلك قبل الوقت. فإن كان ما سبق - من الإراقة - قبل الوقت، فلا إثم، ولا إعادة بالأولى. وقال في (شرح الإقناع) "): وهذا كله إذا كان الماء قد غدم، فإن کان باقيا، وقدر علي تحصيله، لم يصخ تيممه، ولا صلاته؛ لقدرته علي الماء، ولم يقيد به، لوضوحه وعدم خفائه. (( 2 ) )قوله: (وإن وجد محدث) حدثًا أصغر أو أكبر (بدئه وثوبه نجاسة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت