فهرس الكتاب
(الرعاية) بذلك. قال: والمراذ بثمنه، ولو في ذمة شعسر كما يُفهم من كلامهم Y & . في الأطعمة. علا" (1) قوله: (من آدمي) بيان «للعطشان) رفيتي من أهله، أو من أهل الركب؛ لأن عدّم بذله له يُخل بالمرافقة، ودفعه لعطشان يُخشى تلفه واجب. صرّح به كله في (المغني) وغيره. والمرالًا بالآدمي المحترم، بخلاف زاني محصن، أو مرتد، أو حري، فلا يجب بذله ولو خيف تلفه، فإن سقاه وتيمم أئم، وهو في الإعادة كما لو أراق الماء الذي معه. صوالحى وزيادة.) Y (قوله:(أو بهيمهئ) أي: محترمة، له أو لغيره، بخلاف الخنزير، والكلب"
(( 2 ) )قوله: (ومن وجد) من يريد الطهارة، حتى المحدث حدثا أصغر فقط (ماء)
أي: قليلًا، أو ترابًا. (4) قوله: (لا يكفي لطهارته) في وضوء أو غسل. (ه) قوله: (استعمله فيما يكفي وجوبا، ثمّ تيمَّم) للباقي من أعضاء طهارته. ولا يصرخ تيششه قبل استعمال الماء، فاعتُبر استعماله أولًا؛ ليتحقق العدم الذي هو شرط التيهم. (1) قوله: (وإن وضل المسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت) عن طهارته بالماء، أو
[?] انظر «حاشية المنتهي» (?/ ه ?) .
فتح وهاب المآرب
المخا
أو علم أنّ التوبة لا تصل إليه"إلا بعد خزوجه"، عدّل إلى التيهم"، وغيرہ ? «ولو فاته الوقت (C ومن في الوقت أراق الماء"، أو مرّ به وأمكنه الوضوء، ويعلم أنه لا يجذ
فعل الصلاة؛ بأن بقي من الوقت ما لا يسع الصلاة به، بل يخرج الوقت وهو فيها. (1) قوله: (أو علم أن النوبة لا تصل إليه) أي: أو لم يضيق الوقك عن طهارته،
وكان جماعة، وعلم أن النوبة لا تصل إليه ليستعمله. (Y) قوله: (إلا بعد خروجه) أي: لا تصل النوبة باستعمال الماء إلا بعد خروج