فهرس الكتاب
قوله: (أو لخوفه باستعماله الضرر) عطف على: (لعدمه) أي: أو تعذر استعمال الماء؛ لخوفه باستعماله الضرر من طول مرض أو بقائه، أو زيادة به، أو حدوثه، أو ضرر بدنه من جرح، وذلك بعد غشل الصحيح، أو برد شديد، أو فوت رفقة، أو ضياع مالي، أو عطش نفسه أو غيره من آدمي أو بهيمة محترمين، كما يأتي، أو احتاجه لعجان أو طبخ، أو لعدم بذله إلا بزيادة كثيرة عن مثله في مكانه. وليس عليه إعادة في هذه الصور كلها، ويلزم عادم الماء شراء ماء وحبلي ودلو، ولو بثمن مثله، أو بزيادة يسيرة في مكانه، ويكون ذلك فاضلًا عن حاجته من نفقة ومؤنة سفر وقضاء دين. ويلزم استعارهئ حيل ودلو، و قبول الماء أو ثمنه قرضا، أو بذله هبة، لا ثمنه هبة؛ للمئة. ويلزم عادم الماء طلبه في رحله، وما قرب منه عادة، ومن رفقته، إذا خوطب بصلاة. صوالحي. قوله: (ويجب بذله .. إلخ) أي: يجب على من معه ماء فاضل عن حاجة شربه (بذله للعطشان) ولو كان الماء نجسا؛ لأنه إنقاذ من هلكة، كإنقاذ الغريق، ويكون بذله لشريه لا لطهارة غيره، وظاهره: ولو لم يخفي التلف، وقيده في
آخرجه احمد (ه ?/ ?) (?) ، وأبو داود (?) ، والترمذي () ، والنسائي
(?) من حديث أي ذر. و صمححه الألباني في (الإرواء) ("? ? \) . وينظر (علل الدارقطني»(? >> ? ه?) ."
كتاب الطهارة
من آدمي (؟ آو بهيمة". ومن وجد ماءً"لا يكفي لطهارته"، استعمله فيما يكفي ولجوئا، ثم"