الصفحة 136 من 1719

ة نافلة في وقتٍ تُهي عنها فيه؛ لأنه طهارة ضرورة، فتقيدت بالوقت، فلم تجز قبله كطهارة المستحاضة، ولأنه قبل الوقت مُستغن عنه، فأشبه التيهم بلا عذر. م ص."T"

قوله: (السابع: تعذر استعمال الماء؛ إما لعدمه) بحبس الماء عنه، أو بحبسه عن الماء، أو بقطع عدو الماء، أو يكون العدو في طريقه، أو لعجز بنفسه - ولو بفم - عن تناوله، أو بغيره، أو لعدم آلة ونحوها؛ لعموم قوله تعالي: فوقكم

و دقائق اولي النهي» (?/?) . لا دقائق أولي النهي» (?>>>>>>>>>>?) . «دقائق آولي النهي» (?/?) .

فتح وهاب المأرب

است. A >> ? >

أو لخوفه باستعماله الضرر"."

ويجب بذله للعطشان""

تجذوا ماء فتيمثواه (النساء:(42) ]. وقوله عليه السلام: (إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم تجد الماء عشر سنين، فإذا وجدّ الماء فليمشه بشرته، فإنّ ذلك خير) ". صوالحي."

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت