فهرس الكتاب
ة نافلة في وقتٍ تُهي عنها فيه؛ لأنه طهارة ضرورة، فتقيدت بالوقت، فلم تجز قبله كطهارة المستحاضة، ولأنه قبل الوقت مُستغن عنه، فأشبه التيهم بلا عذر. م ص."T"
قوله: (السابع: تعذر استعمال الماء؛ إما لعدمه) بحبس الماء عنه، أو بحبسه عن الماء، أو بقطع عدو الماء، أو يكون العدو في طريقه، أو لعجز بنفسه - ولو بفم - عن تناوله، أو بغيره، أو لعدم آلة ونحوها؛ لعموم قوله تعالي: فوقكم
و دقائق اولي النهي» (?/?) . لا دقائق أولي النهي» (?>>>>>>>>>>?) . «دقائق آولي النهي» (?/?) .
فتح وهاب المأرب
است. A >> ? >
أو لخوفه باستعماله الضرر"."
ويجب بذله للعطشان""
تجذوا ماء فتيمثواه (النساء:(42) ]. وقوله عليه السلام: (إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم تجد الماء عشر سنين، فإذا وجدّ الماء فليمشه بشرته، فإنّ ذلك خير) ". صوالحي."