الصفحة 135 من 1719

باب التيمّم بالتنوين، خبر لمبتدًا محذوف، تقديره: هذا باب يُذكر فيه شروط التيمم، و واجبه، وفروضه، و مبطلاته، و صفته. وذکر ذلل المصنف علي هذا الترتيب. وهو لغة: القصد. قال تعالى: وولا تيتموا آل ھينک بينهئ تنفقونكة البقرة: ?]. اي: لا تقصدوا. و شرغا: استعمال تراب مخصوص لمسح وجه ويدين علي وجه مخصوص. وهو بدل عن طهارة الماء من وضوء، وغسلي، وغسل نجاسة على بدن عند عجز عنه شرغا، سوي النجاسة التي علي غير البدن کثوب و بقعة فلا يصح التيمم لها؛ إذ لا نصل ولا قياس يقتضيه. وهو عزيمة، فلا يجوز تركه، ويجوز بسفر المعصية، ويجب لما تجب له الطهارة، ويستحيث لما تستحب له. وهو من خصائص هذه الأمة، لم يجعله الله تعالى طهورًا لغيرها؛ توسعة عليها وإحسانا منه إليها. وفرض في السنة السادسة من الهجرة. دنوشري وزيادة. (1) قوله: (يصخ) التيمم (بشروط ثمانية) الخمسة الأول شروط في كل عبادة،

وثلاثة زائدة على شروط مُبدّله، وهي خاصة بالتيمم.

كتاب الطهار

السادس: دخول وقت الصلاة"فلا يصرخ التي شم"لصلاة قبل وقتها""

ولا لنافلة وقت نهى"."

السابع: تعدّرُ استعمال الماء؛ إما لعدوه"،"

قوله: (السادش: دخول وقت الصلاة) التي يريد التيهم لها، ولو كانت

قوله: (فلايصخ التيمم) لهذه قبل الوقت المذکور. قوله: (لصلاة قبل وقتها) أي: لا يصح التيمم لصلاة حاضرة، ولا لصلاة عيد لم يدخل وقتهما، ولا لفريضة فائتة، إلا إذا ذكرها، وأراد فعلها، ولا لصلاة كسوف قبل وجوده، ولا لصلاة استسقاء ما لم يجتمعوا، ولا لصلاة جنازة، إلا إذا غشل الميث أو يُمَّم لعذر من نحو تقطع، أو عدم ماء. لا منتهى وشرحه". قوله: (ولا لنافلة وقت نهي) عطفت على قوله: «لصلاة) أي: ولا يصح التيهم"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت