فهرس الكتاب
انتهي. وفهم مما سبق من كلام المصنف أنه لا يستحب الغسل لغير المذكورات، كالحجامة، ودخول طيبة، وكل مجتمع. قوله: (ويتيمُم) استحبابا. (للكل، فإن قلت: لو قال: ويتيمم للكل، ولما يُسئ له الوضوء لعذر، لكان أخصر.
أجاب الشيخ منصور علي «المنتهي» بقوله: أي: كل ما يستحب له الغسل،
آخرجه ماللا (?/?) . آخرجه الشافعي (?/ ?) .
كتاب الطهارة ==
لحاجة"، ولما يُسر له الوضوء"، إن تعذر"."
من صلاة الجمعة والعيد ونحوهما؛ لأن الأغسال المستحبة ليست هي المتيمم لها، بل المتيمم له ما طلب الغسل لأجله من صلاة الجمعة والعيد ونحوهما. م
(1) قوله: (لحاجة) تبيح التيمم، كتعذر الماء لعدم أو مرض ونحوه م ص." (3) قوله: (ولمّا يُسنّ له الوضوء) أي: ويتمم أيضًا استحبابا لما يُسئ له الوضوء"
من قراءة، وأذان، وشكر، وغضب، ونحوها. (( 2 ) )قوله: (إن تعذر) الماء واستعماله. متعلق بقوله: (ويتيمم للكل .. إلخ) فإن قيل: العذر هو الحاجة المتقدّم ذكرها، فهو تكرار وهو معيب؛ لأن كلام العقلاء يُصان عن مثل ذلك! أجاب الدنوشري بما حاصله: أن ذكر العذر بعد الحاجة تفنن في التعبير، وعدم التکرار. .
[?] «دقائق آولي النهي» (?/?) .
سجيہں لائنسيج بھيج لا"چترليجي لائي کسري لادتيسري لاترک جيک سے کسيے
فتح وهاب المآرب
باب التيمّم يصخ بشروط ثمانية": النية، والإسلام، والعقل، والتمييز، والاستيجاه"