الصفحة 134 من 1719

انتهي. وفهم مما سبق من كلام المصنف أنه لا يستحب الغسل لغير المذكورات، كالحجامة، ودخول طيبة، وكل مجتمع. قوله: (ويتيمُم) استحبابا. (للكل، فإن قلت: لو قال: ويتيمم للكل، ولما يُسئ له الوضوء لعذر، لكان أخصر.

أجاب الشيخ منصور علي «المنتهي» بقوله: أي: كل ما يستحب له الغسل،

آخرجه ماللا (?/?) . آخرجه الشافعي (?/ ?) .

كتاب الطهارة ==

لحاجة"، ولما يُسر له الوضوء"، إن تعذر"."

من صلاة الجمعة والعيد ونحوهما؛ لأن الأغسال المستحبة ليست هي المتيمم لها، بل المتيمم له ما طلب الغسل لأجله من صلاة الجمعة والعيد ونحوهما. م

(1) قوله: (لحاجة) تبيح التيمم، كتعذر الماء لعدم أو مرض ونحوه م ص." (3) قوله: (ولمّا يُسنّ له الوضوء) أي: ويتمم أيضًا استحبابا لما يُسئ له الوضوء"

من قراءة، وأذان، وشكر، وغضب، ونحوها. (( 2 ) )قوله: (إن تعذر) الماء واستعماله. متعلق بقوله: (ويتيمم للكل .. إلخ) فإن قيل: العذر هو الحاجة المتقدّم ذكرها، فهو تكرار وهو معيب؛ لأن كلام العقلاء يُصان عن مثل ذلك! أجاب الدنوشري بما حاصله: أن ذكر العذر بعد الحاجة تفنن في التعبير، وعدم التکرار. .

[?] «دقائق آولي النهي» (?/?) .

سجيہں لائنسيج بھيج لا"چترليجي لائي کسري لادتيسري لاترک جيک سے کسيے

فتح وهاب المآرب

باب التيمّم يصخ بشروط ثمانية": النية، والإسلام، والعقل، والتمييز، والاستيجاه"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت