الصفحة 133 من 1719

مكة، فيستحب له الغسل. قال في «المستوعب)": حتى الحائض. قال م ص": قلتُ: ونفساء؛ قياشا على الإحرام. قال في (الإقناع) ": ولا يستحب العُسل لدخول طيبة، ولا للججامة، والبلوغ، وكل اجتماع. ? ? محي ? شمعيں"

قوله: (وحرمها) أي: مكة، نضا، كأن يكون في الجل ويريد الدخول في الحرم، فيستحب له الغسل؛ لأنه عليه السلام فعل ذلك من حديث ابن عمر.""

انظر «کشاف القناع» (?>>>>>>>>>>> ? ه?) . آخرجه البخاري (?) ، و مسلم () من حديث عائشة. «دقائق اولي النهي» (?/?) .

«دقائق اولي النهي» () .

اخرجه مسلم (?) .

فتح وهاب المأرب

ووقوفي بعرفة"، وطوافي زيارة"، وطوافي وداع"، ومبيت بمزدلفة،"

3.محمبر ورمي جمار"."

آر پي O 0 O O O O O O OO O O O O O O O O O O O O O O O ويتيمم للکل "؟

قوله: (ووقوفب بعرفة) وفاقا لمالك والشافعي، رواه مالك عن نافع عن ابن عمر"، ورواه الشافعي عن علي رضي الله عنه''. دنوشري. قوله: (وطواقب زيارة) وهو طواف الإفاضة. قوله: (وطوائب وداع) ويكون عند الخروج من مكة بعد فراغ النسلك. قوله: (ورمي جمار) أي: والسادس عشر: الغسل لرمي الجمار، وهذه كلها أنساك يجتمع الناس لها، فاستُحب لها الغسل. وأفاد ابن نصر الله على (الكافي) 4? يتكرر غسل رمي الجمار بتکررها، فيکون في يومي التشريق للمتعجّل، وفي الثلاثة لغيره، فيكون ثلاثة أغسال. وربما زيد في قولهم: غسل رمي جمرة العقبة يوم النحر، فيكون غسل رمي الجمار أربع مرات، وإنما لم يُذكر غسل طوافي القدوم؛ لأنه يغتسل لدخول مكة، وهو عقب دخوله."

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت