فهرس الكتاب
الأكدية. أشار لذلك الدنوشري. ثم إنه لا فرق في الميت بين أن يكون كبيرًا أو صغيرًا، ذكرًا أو أنثى، حرّا أو عبدًا، مسلمًا أو كافرًا. ظاهره: ولو في ثوب؛ لحديث أبي هريرة مرفوعا: لا من غشل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضًا). رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي وحسنه ل' t. صرح بذلك م صں. ل"ا قوله: (ثم لعيد) أي: ثم يليه بقية الأغسال الآتية، وهي؛ الغسل لصلاة عيد. قوله: (في يومه) أي: العيد؛ لأنها صلاة يشترط لها العددُ المعتبر، أشبهت الجمعة، ولأنه يوم زينة وتطيب، وهو مسنون لحاضرها وإن صلّى، ولو منفردًا. قوله: (ولكسوفب واستسقاء) قال في (الإنصاف) ": الغسل للكسوف عند وقوعه، والغسل للاستسقاء عند إرادة الخروج إلى الصلاة، وفي الحج عند إرادة النسلك الذي يريد فعله، قريبًا."
قوله: (وجنون وإغماء) بلا إنزال مني فيهما، والواو بمعني (أو) ، لأنه عليه السلام ثبت أنه اغتسل من الإغماء"، والجنون في معناه بل أولى. وأما مع الإنزال فيجب الغسل. استفيد من هذا: أن الإغماء جائز على الأنبياء، قال النووي: الإغماء من الأمراض الحسية، وهي على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جائزة؛ تعظيمًا لأمرهم، وتسلية في الناس بهم، بخلاف الجنون، فإنه لا يجوز عليهم؛ لأنه"
أبي هريرة. وصححه الألباني في (الإرواء) (4: 1) .
«دقائق اولي النهي» (?/ ه ) .
آخرجه البخاري (?) ، و مسلم () من حديث عائشة.
كتاب الطهارة
سمي ولاشتخاضة لكل صلاة"، ولإحرام"، ولدخول مكة"وحرمها"،
نقض. قال الأني: قد استعاذ بقية من البرص والجنون، فيحمل على أنه تعليم.
م ص. قوله: (ولاستخاضة) فيسئ للمستحاضة أن تغتيل. (لكل صلاة) لأمره عليه السلام به أم حبيبة لمّا استُحيضت، فكانت تغتسل لكل صلاة. متفق عليه". م"