الصفحة 131 من 1719

و «ستة عشر» : مبني علي الفتح في محل رفع خبر. (1) قوله: (آكذها لصلاة جمعة) أراد حضورها، ولو لم تجب عليه كعبد ومسافر إن صلّى. وعند مضي، وعن جماع أفضل؛ لقوله عليه السلام: ومن غشل يوم الجمعة واغتسل، فله بكل خطوة عمل سنة صيا مُها وقيامُها». رواه ابن ماجه لا. وقوله بنية: (من توضًا يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل) .

الجمعة واجب على كل محتلم". أجيب علکه: بأنه متأگهئ الاستحباب. (( 2 ) )قوله: (في يومها) فالغسل في اليوم، فلا يزول الغسل بالحدث قبل الصلاة، ولا"

نعتدْ بالغَسل قبل الفجر. صوالحي. (4) قوله: (ثم لغسل ميت) أي: ثم يلي غسل الجمعة في الأكدية من الأغسال المستحبة: الغسل لقسل ميت؛ بدليل صنيعه. والأغسال الباقية سواءً فى

[?] آخرجه اين ماجه () من حديث اوس بن آوس. وهو عند أحمد (/ ، )

() ، و أبي داود (ه ?) . وصححه الالباني.

داود» (?) . أخرجه البخاري (? ه?) ، و مسلم () من حديث أي سعيد الخدري.

فتح وهاب المآرب

ثم لعيد في يومه"، ولکسوفي، و استسقاي"، و جنون، و اغمايي"،"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت