فهرس الكتاب
(1) قوله: (والكثير) عند فقهائنا (فلتان) فصاعدًا، أي: فما فوقهما. وحكمهما أنهما لا يننجسان إلا بالتغير بالنجاسة، والمراد: من قلال هجر، بفتح الهاء والجيم، وهي قرية كانت بالقرب من المدينة المنورة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، تنسب القلال إليها. والفلتان: تثنية قلة، وهي اسم لكل ما علا وارتفع، ومنه: فئة الجبل، والمراد هنا: الجرة الكبيرة. سميت قلة؛ لعلوها وارتفاعها. وقيل: ? N الرجل العظيم يقلها بيده، اي: يرفعها. م ص. يايضاح"."
(( 2 ) )قوله: (تقريبا) أي: لا تحديدًا، فلا يضر نقض يسير كرطل أو رطلين عراقيين؛ لأن ما قارب الشيء يُعطى حكمُه، فيكون حكمهما ناقصتين هذا المقدار حكم القلتين التائتين. فإذا وقعت فيهما نجاسة ولم تتغيرا، فهما باقيتان على طهوريتهما، وهو الأصح؛ لأنه لا يظهر لهذا النقص تفاوت في القدر ولا في التغير، فاغتفر. ويتفرع على التحديد والتقريب أنه لو وقعت نجاسة في ماء قدره قلتان فقط فغرف منه بإناء، فالذي في الإناء طهور، والباقي نجس، إن قلنا: تحديدًا، لأنه ماء يسير فيه نجاسة. وإن قلنا بالتقريب لم ينجس إلا أن يكون الإناء كبيرًا يخرجه عن التقريب. وإن ارتفعت النجاسة في الإناء، فالماء الذي في الإناء نجس، والباقي طهور. دنوشري وزيادة.
(?) (واليسيز) من الماء في عرف الفقهاء.
)2 (( ما دونهما) أي: دون القلتين.
[?] و کشاف القناع» (/?) ، «دقائق اولي النهي» (?/?) .
فتح وهاب المآرب
لر ا " ا.
رطل"بالعراقي، وثمانون رطلًا وشبعان ونصف شبع رطل بالقدسي، ومساحتهما"ذراع"وربع طولا وعرضا وعمق".
(1) قوله: (رطل) بكسر الراء أفصح من فتحها.
(( 2 ) )قوله: (ومساحتهما) أي: القلتين، مما يسعهما مربعا. صوالحي.
(( 2 ) )قوله: (ذراع) أي: بذراع اليد، وهو من رأس المرفق إلى رؤوس الأصابع، لا
بذراع المهندسين؛ لأنه ذراع وربع، ولا بذراع الأقمشة. دنوشري.