فهرس الكتاب
قوله: (فإذا كان الماء الطهور كثيرًا) يبلغ قلتين، محتزر قوله: «أو كان کثيرا، وتغير بها» قوله: (ولم يتغير بالنجاسة) لأن حكم المتغير تقدم. صوالحي. قوله: (ولو مع بقائها) أي: بقاء النجاسة. قوله: (فيه) أي: في الماء الطهور. قوله: (وإن شاك) أي: تردد، فالمراد بالشك معناه اللغوي. قوله: (في كثرته) أي: إذا وقعت في الماء نجاسة ولم تغيره، فإن كان متيقنا للكثرة وشك في القلّة، فلا عبرة بهذا الشك، وهو باقي على طهوريه، وإن كان متيقنا للقلّة وشك في الكثرة، فهو نجس ولو لم يتغير، وأما إذا لم يعلم هل هو قليل أو كثير؟ يعمل باليقين وهو جعله قليلًا، فيننجيش الماء بما سقط فيه؛ لأن الأصل تغير الماء. دنوشري وزيادة. قوله: (وإن اشتبه ما .. إلخ) كما لو اشتبه ماء مباخ طهور بماء محرم، أو اشتبه ماءَ طهور بماء نجمي لم يمكن تطهيره به، وإلا بأن كان الطهور قلتين وعنده إناء يسعهما، وجب عليه ذلك. شاع."قوله: (بما لا تجوز) أي: اشتبه ماء طهور تجوز به الطهارة بماء نجس أو مغصوب لا تجوز به الطهارة، فحذف من الثاني لدلالة الأول. قوله: (لم يتحرّ) جواب إن. أي: لم يجب عليه أن ينظر أيهما يغلب على ظنه"
«دقائق اولي النهي» (?/?) .
قتح وهاب المأرب
أنه الطهور فيستعمله، بل لا يجوز له التحري للطهارة؛ لأنه قد اشتبه المباح بالمحظور في موضع لا تبيحه الضرورة، فيتر کهما وجوبا.) \ (قوله:(ويتيشم) آي: لعدم غيرهما، آي: غير المشتبهين. (( 2 ) )قوله: (بلا إراقة) أي: بلا إراقة للماءين المشتبهين، وإن صلى، لم يعد. وإن