فهرس الكتاب
? شلك في نجاسة الساقط في الماء القليل، فهو طاهر؛ لعدم التنجيس بالشلك. وإن شك في طهوز وطاهر، توضأ واحدًا منهما، من كل غرفة، وكذا حكم الاغتسال، صوالحي. (?) قوله: (بنجاسهئ شيع) من ما وغيره.) 3 (قوله:(من أراد أن يستعمله) ولو لم يسأله، فيحرم عليه ترك الإعلام؛ لأنه ترك ما يلزمه شرعا مع قدرته عليه، لما يلزم عليه من إيقاع غيره في التضمخ بالنجاسة. ومن أصابه ماء ولا أمارة على نجاسته، كرة سؤاله عنه. نقله صالح. دنوشري وزيادة.
2? مسجبري لائنسيج کيجي? لايجھيں يع لانگکسري لاحيّري لاتر + I I
باب الآنية
سمع
يباح اتخاذ كل إناء طاهر، واستعماله"، ولو ثمين"، إلا آنية الذهب
باب الأنية