الصفحة 94 من 1719

قوله: (ثم يغيبل وجهه) ثلاثًا. وحدّه طولا كما قاله المصنف: (من منابت"شعر الرأس المعتاد) فلا عبرة بمن شعره في جبهته، أو بمن ليس في مقدّم رأسه شعز، إلى عند النازل من الحيين. وحدّه عرضا من الأذن إلى الأذن، أي: من وتد الأذن إلى وتد الأذن. قوله: (ولا يجزئ غسل ظاهر شعر الحية) الخفيفة التي يصف منها البشرة، فلا بد من غسلها باطئا وظاهرا. وهذا التفصيل في اللُحية فقط. فخذف المصنف الخفيفة المفهوم من الاستثناء. قوله: (إلا أن لا يصف البشرة) استثناء من قوله: «ولا يجزى غسل .. إلخ) منقطعا؛ لان الاول لايجزي، و الثاني ايجزي، فهما غيران، آي: و أما ان کانت اللحية كثيفة لا تصف البشرة، أجزأغسل ظاهرها؛ لأن الحكم تعلّق بها، ويسئ تخليلها. صوالحي. قوله: (ثم يغيل يديه مع مرفقيه) حتى مع أصبع زائدة- كما تقدم - وظفر ولو طال، ويد أصلها بمحل الفرض، أو غيره ولم تتميّز. وهذا بيان للغسل المأمور به في الآية. أو يقال: إن اليد تطلق حقيقة إلى المنكب، وكلمة (إلى) أخرجت ما عدا المرفق. ويجب غسل ما على كل واحدة منهما من سلعة"وشعور خفيفة

و کثيفة. دنوشري.

في الأصل: «من عند منابت). الشلعة: خراج كهيئة الغدّة تتحرك بالتحريك. (المصباح المنير) (سلع) .

كتاب الطهارة - (? ? ?)

"حد الوجه"إلى ما يُسمّى قفا"، والبياض فوق الأذنين منه"

(1) قوله: (ولا يضرّ وسخ يسيز تحت ظفر) أي: ولا يضرّ وجودُ وسخ يسير تحت ظفر. وفهم من قوله: «يسير» أن الوسخ إذا كان كثيرًا، لم يُعف عنه، ولم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت