الصفحة 96 من 1719

قوله: (ويدخل سبابتيه .. إلخ) هذه صفة مسح الأذنين. قوله: (ويمسخ بإبهاميه ظاهرهما) وباطنهما من الرأس. وفي (الإقناع) ولا شرحه": وإن حصل في بعض أعضائه شق أو ثقب، لزمه غسله في الطهارتين؛ لأنه صار في حكم الظاهر، فينبغي التيقظ الثقب الأذن في الغسل. أما في الوضوء، فلا يجب مسحه، كالمستتر بالشعر، ولما فيه من الحرجا". قوله: (ثم يغسل رجليه مع كعبيه) أي: كعبي كل رجل؛ للآية. فلفظ الكعبين يوزع على كل فرد من أفراد الأرجل، فيقتضي أن كل رجل تُغسل إلى الكعبين. وإنما كان فرض الرجلين الغسل، وإن وقعا بعد ما يُمسح؛ لأن المعطوفات إذا تکررت فالصحيح أنها على الأول، وحكمه الغسل. دنوشري. باختصار. قوله: (وهما العظمان الناتثان) أي: المرتفعان اللذان في أسفل الساق من جانبي القدم عند مفصل الساق والقدم. دنوشري.

«کشاف القناع» (?>> ?) . في الأصل: لا الجرح).

كتاب الطهارة = y =

ثمانية عشر: استقبال القبلة"، والسواك"، وغشل الكفين ثلاثا"، والبداءةً قبل غسل الوجه"بالمضمضة والاستنشاق"، والمبالغة فيهما"

وواظب عليه، ولم يدل دليل على وجويه، ويستحق فاعلها الثواب، ولا يجب بترکها عقاب. دنوشري.

(وسننه) : مبتدأ، ومضاف، ومضاف إليه، و (ثمانية عشر) في محل رفع

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت