الصفحة 98 من 1719

قوله: (لغير الصائم) لأنها تكره له. قوله: (والمبالغة في سائر الأعضاء) والسادس: المبالغة في سائر الأعضاء. (مطلقا) قال صاحب «المنتهى) في «شرحه": أي: في الوضوء والغسل، مع الصوم والفطر. اهـ. لأن وصول الماء منها إلى الجوفي مؤتمن، فكانت مسنونة مطلقا. والمبالغة في بقية الأعضاء: دلك ما ينبو عنه الماء. (والزيادة في ماء) والسابع: الزيادة في ماء (الوجه) . قال في (الإقناع) : وأن يزيد في ماء الوجه. قال شارحه": ويسكن أن يزيد في ماء الوجه لأساريره، ودواخله، وخوارجه، وشعوره. قاله الإمام أحمد. قال الصوالحي بهامشه: الأسارير: هي كرمشة الوجه. ودواخله: أي: ودواخل حفر الوجه. و خوارجه: أي: ظاهر الوجه. وشعوره: أي: عم جميع شعر الوجه. قوله: (وتخليل اللحية الكثيفة) والثامن: تخليل الحية، بكسر اللام، جمعها لحى، بكسر اللام وضمها. والكثيفة، بالثاء: هي التي لا تُرى منها البشرة عند المواجهة. وضدّها الخفيفة، فيجب غسل ظاهرها وباطنها. وتخليها يحصل بكفك من ماء، يضغه من تحتها بأصابعه متشبكة، أو من جانبيها مع عركها. قال في «الإقناع ه": وكذا عنفقة، وشارب، وحاجبان، ولحية امرأة وخنثى. قال"

«معونة أولي النهي» (?/ ) .

«کشاف القناع» (?/ ?) . . (: Y \)

وتخليل الأصابع"، وأخذ ماء جديد للأذنين"، وتقديم اليمنى على

?,? ر

شعا: اذا کانت کثيفة.

آكذا. فتخليل أصابع يديه بالتشبيك، وتخليل الرجلين بخنضر اليد اليسرى، يبدأ بخنضر رجل اليمني الي ابهامها، و بابهام اليسري الي خنصرها؛ فهي بخنضر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت