فهرس الكتاب
قوله: (وأخذ ماء جديد للأذنين) بعد مسح الرأس غير مائه. هذا هو العاشر من الشنان. قوله: (و تقديم اليمني علي اليسري) و الحادي عشر: تقديم اليمني من يا و رجل في الغسل، و نحوه من دخول مسجد، غير خلاء علي اليسري؛ لانه کان يَة يحب التيامن في ظهوره وشأنه كله. . 8.2 اي قوله: (ومجاوزة محل الفرض) والثاني عشر: مجاوزة محل الفرض بغسل قدر زائد على ما فرض غسله من أعضاء الوضوء، كالوجه واليدين والرجلين، وغايتهما المنكب والركبة؛ لما روى نعيم المجمر: أنه رأى أبا هريرة يتوضًا، فغسل وجهه ويديه حتي کاديبلغ المنکبين، ثم غسل رجليه الي الساقين، ثم
با اساس، به
أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل). متفق عليه"."
«کشاف القناع» (?/ ?) . أخرجه البخاري (( 126 ) )، ومسلم (( 246 ) ). ورجح بعض أئمة الحديث أن قوله: فمن استطاع منکم من قول أي هريرة. انظر (إرواء الغليل) (( 94 ) )، و (تمام المنة) صلي () .
فتح وهاب المآريپ
غير مُعاونة"^."
(1) قوله: (والغسلة الثانية والثالثة) والثالث عشر: الغسلة الثانية والثالثة، إذا عمّت
الأولى. وكرة فوق الثالثة. (Y) قوله: (واستصحاب ذكر النية إلى آخر الوضوء) والرابع عشر: استصحاب .. إلخ؛
بأن يستحضرها في جميع الطهارة؛ لتكون أفعالها كلها مقرونة بالنية. م ص""