فهرس الكتاب
اَلْأَوَّلُ: طَهُورٌ, وَهُوَ اَلْبَاقِي عَلَى خِلْقَتِه ِ (1) وَمِنْهُ مَكْرُوهٌ كَمُتَغَيِّرٍ بِغَيْرِ مُمَازِج ٍ (2) وَمُحَرَّمٌ لَا يَرْفَعُ اَلْحَدَثَ, وَيُزِيلُ اَلْخَبَثَ, وَهُوَ اَلْمَغْصُوب ُ (3) وَغَيْرُ بِئْرِ النَّاقَةِ مِنْ ثَمُود َ (4) .
اَلثَّانِي: طَاهِرٌ لَا يَرْفَعُ اَلْحَدَثَ, وَلَا يُزِيلُ اَلْخَبَثَ, وَهُوَ اَلْمُتَغَيِّرُ بِمُمَازِجٍ طَاهِر ٍ (5) وَمِنْهُ يَسِيرٌ مُسْتَعْمَلٌ فِي رَفْعِ حَدَث ٍ (6) .
(1) - التي خلق عليها، وأوضح منه أن يقال: ما نزل من السماء، أو نبع من الأرض على أيّ حالة كان.
(2) - أي مخالط له كالزيت والدهن، فإن أجزاءهما لا تمتزج مع الماء.
(3) - هو المأخوذ ظلما، ومثله الماء بثمن حرام، فإذا لم يجد قاصد الطهارة غيرهما -تيمم مع وجودهما، ومثل المغصوب: المسروق والمنهوب، والماء المسبل للشرب قاله البهوتي في"شرح المفردات" (المنح الشافيات بشرح المفردات"للبهوتي(1/ 128 ) ) . وهذه المسألة، والتي بعدها من المفردات، ومنها: أنه تكره الطهارة بماء سخن بوقود نجس، وأنه يكره رفع الحدث بماء زمزم، وعنه: لا يكره وهو الصحيح عند جماعة من الأصحاب."
(4) - ثمود قوم صالح -عليه السلام-، وبئر الناقة هو البئر الذي ترده الحجاج في مدائن صالح. وسببه"أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لَمَّا كانت غزوة تبوك نزل بمن معه ديار ثمود، فعجنوا العجين من الآبار التي كانت هناك فأمرهم أن يعلفوا الإبل العجين، وأن يهرقوا الماء الذي أخذوه، ويستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة أي: ناقة صالح"رواه مسلم. (أخرجه البخاري(6/ 378) ، ومسلم (4/ 2286) من حديث ابن عمر).
(5) - كاللبن والسكر وماء الزبيب والدبس وغير ذلك.
(6) - أي ماء القلتين اغتسل فيه جنب أو توضأ منه ونزل ماء وضوئه به.