فهرس الكتاب

الصفحة 109 من 276

وَسُنَّ اِسْتِجْمَارٌ ثُمَّ اِسْتِنْجَاءٌ بِمَاءٍ, وَيَجُوزُ اَلِاقْتِصَارُ عَلَى أَحَدِهِمَا, لَكِنَّ اَلْمَاءَ أَفْضَلُ حِينَئِذٍ, وَلَا يَصِحُّ اِسْتِجْمَارٌ إِلَّا بِطَاهِرٍ مُبَاحٍ يَابِسٍ مُنَقّ ٍ (1) وَحَرُمَ بِرَوْث ٍ (2) وَعَظْمٍ وَطَعَامٍ وَذِي حُرْمَة ٍ (3) وَمُتَّصِلٍ بِحَيَوَانٍ, وَشُرِطَ لَهُ عَدَمُ تَعَدِّي خَارِجٍ مَوْضِعَ اَلْعَادَة ِ (4) وَثَلَاثُ مَسَحَاتٍ مُنَقِّيَةٍ فَأَكْثَر ُ (5) .

اَلسِّوَاكُ وَتَوَابِعُهُ

(1) - فلا يجزئ برخو، ولا بأملس كالبلور والرخام؛ لأنه لا يزيل النجاسة.

(2) - هو زبل الدواب.

(3) - الطعام مطلقا سواء كان للإنسان أو لبهيمة، وذي حرمة هو المحترم ككتب العلم النافع، والمتصل بالحيوان كذنبه وشعره.

(4) - فمن به إسهال وإطلاق بطن، وكان الخارج منه يلوث أكثر من المعتاد لا يجزيه إلا الماء.

(5) - المقصود حصول نظافة المحل إذا لم ينظف بثلاث، والإنقاء أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء"."

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت