فهرس الكتاب

الصفحة 110 من 276

يَسُنُّ اَلسِّوَاكُ بِالْعُودِ (1) (2) كُلَّ وَقْتٍ, إِلَّا لِصَائِمٍ بَعْدَ اَلزَّوَالِ فَيُكْرَه ُ (3) . وَيَتَأَكَّدُ عِنْدَ صَلَاةٍ وَنَحْوِهَا وَتَغَيُّر ِ (4) فَمٍ وَنَحْوِهِ .

(1) - أي: بكل عود لا يجرح ولا يتفتت ولا يضر، قلت: وله أن يستاك بإصبعه، وبالفرشاة المعروفة اليوم؛ لأن الغرض من تنظيف الأسنان (إن استاك بإصبعه أو خرقة، هل يصيب السنة ؟ على وجهين في المذهب، وقيل: الخرقة والمسواك سواء في الفضل، ثم الإصبع. انظر بتوسع"الإنصاف"(1/247 ) ) ، وبعود الصفصاف والحور، لكنَّ الأراك أفضل.

(2) - أي: بكل عود لا يجرح ولا يتفتت ولا يضر، قلت: وله أن يستاك بإصبعه، وبالفرشاة المعروفة اليوم؛ لأن الغرض من تنظيف الأسنان (إن استاك بإصبعه أو خرقة، هل يصيب السنة ؟ على وجهين في المذهب، وقيل: الخرقة والمسواك سواء في الفضل، ثم الإصبع. انظر بتوسع"الإنصاف"(1/247 ) ) ، وبعود الصفصاف والحور، لكنَّ الأراك أفضل.

(3) - وعنه: لا يكره واختاره الشيخ، وهو الأقوى من جهة الدليل (انظر"الإنصاف"للمرداوي(1/118 ) ) .

(4) - في (ط) :"وتغيير".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت