فهرس الكتاب

الصفحة 123 من 276

تَتَكَرَّرَ اِسْتِحَاضتُهَا ثُمَّ غَالِبَه

وَمُسْتَحَاضَةٌ مُعْتَادَةٌ تُقَدِّمُ عَادَتَهَا, وَيَلْزَمُهَا وَنَحْوَهَا غَسْلُ اَلْمَحَلِّ وَعَصْبُهُ وَالْوُضُوءُ لِكُلِّ صَلَاةٍ إِنْ خَرَجَ شَيْءٌ, وَنِيَّةُ اَلِاسْتِبَاحَةِ, وَحَرُمَ وَطْؤُهَا إِلَّا مَعَ خَوْفِ اَلزِّنَا .

وَأَكْثَرُ مُدَّةِ اَلنِّفَاسِ أَرْبَعُونَ يَوْمًا, وَالنَّقَاءُ زَمَنُهُ طُهْر ٌ (1) يُكْرَهُ اَلْوَطْءُ فِيهِ, وَهُوَ كَحَيْضٍ فِي أَحْكَامِهِ غَيْرَ عِدَّةٍ وَبُلُوغ ٍ (2) .

كِتَابُ اَلصَّلَاةِ

تَجِبُ اَلْخَمْسُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ مُكَلَّف ٍ (3) إِلَّا حَائِضًا وَنُفَسَاءَ, وَلَا تَصِحُّ مِنْ مَجْنُونٍ وَلَا صَغِيرٍ غَيْرِ مُمَيَّز ٍ (4) وَعَلَى وَلِيِّهِ أَمْرُهُ بِهَا لِسَبْعٍ, وَضَرْبُهُ عَلَى تَرْكِهَا لِعَشْرٍ, وَيَحْرُمُ تَأْخِيرُهَا إِلَى وَقْتِ اَلضَّرُورَةِ إِلَّا مِمَّنْ لَهُ اَلْجَمْعُ بِنِيَّتِهِ, وَمُشْتَغِلٌ بِشَرْطٍ لَهَ ا (5) يَحْصُلُ قَرِيبًا, وَجَاحِدُهَا كَافِر ٌ (6) .

اَلْأَذَانُ وَالْإِقَامَةُ

اَلْأَذَانُ وَالْإِقَامَةُ فَرْضَا كِفَايَةٍ عَلَى اَلرِّجَالِ اَلْأَحْرَارِ اَلْمُقِيمِينَ لِلْخَمْس ِ (7) اَلْمُؤَدَّاةِ وَالْجُمْعَةِ.

(1) - فتغتسل النفساء وتفعل ما يفعله الطاهرات.

(2) - أي: لا يحكم على النفساء بأنها بلغت من أول النفاس، وإنما يحكم ببلوغها من أول حملها؛ لأنه حصل عن إنزال .

(3) - بالغ عاقل.

(4) - المميز من بلغ سبع سنين ووليه من يقوم بأمره.

(5) - كمشتغل بالوضوء والغسل وستر العورة إذا علم أن ذلك يحصل والوقت باق، وإلا تيمم المحدث عن الجنابة وصلى.

(6) - أي منكر أن الصلاة فرض.

(7) - في القرى والأمصار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت