فهرس الكتاب

الصفحة 104 من 135

بَابُ الْحَرْبِيَةِ تُسْلِمُ فَتُزَوَّجُ وَهِيَ حَامِلٌ

قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ الْمُسْلِمَةُ الَّتِي جَاءَتْ مِنَ دَارِ الْحَرْبِ حَامِلًا فَتَزَوَّجَتْ فَنِكَاحُهَا فَاسِدٌ

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ ذَلِكَ فِي السَّبَايَا فَأَمَّا الْمُسْلِمَاتُ فَقَدْ مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ أَزْوَاجَهُنَّ أَحَقُّ بِهِنَّ إِذَا أَسْلَمُوا فِي الْعِدَّةِ

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ إِنَّ تَزَوُّجَهُنَّ فَاسِدٌ وَإِنَّمَا قَاسَ أَبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هَذَا عَلَى السَّبَايَا عَلَى قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُوطأ الحبالى من الفئ حَتَّى يَضَعْنَ قَالَ فَكَذَلِكَ الْمُسْلِمَاتُ

بَابٌ فِي الْحَرْبِيِّ يُسْلِمُ وَعِنْدَهُ خَمْسُ نِسْوَةٍ

قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ دَارِ الْحَرْبِ تَزَوَّجَ خَمْسَ نِسْوَةٍ فِي عَقْدَةٍ ثُمَّ أَسْلَمَ هُوَ وَهُنَّ جَمِيعًا وَخَرَجُوا إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ إِنَّهُ يُفَرَّقُ بَينه وبينهن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت