الصفحة 207 من 271

(6) عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال: سأله أبي وأنا أسمع عن نكاح اليهودية والنصرانية 0

فقال: نكاحهما أحبّ إليّ من نكاح الناصبية [1] 0

(7) عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) أنه قال: تزوّج اليهودية أفضل 0 أو قال: خير من تزوّج الناصبي والناصبية [2] 0

(8) عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) أنه أتاه قوم من أهل خراسان من وراء النهر، فقال لهم: تصافحون أهل بلادكم [3] وتناكحون؟ ... إما إنكم إذا صافحتموهم إنقطعت عروة من عرى الإسلام، وإذا ناكحتموهم إنهتك الحجاب بينكم وبين الله عز وجل [4] 0

(9) عن سليمان الحمار عن أبي عبد الله (ع) قال: لا ينبغي للرجل المسلم منكم أن يتزوج الناصبية، ولا يزوّج ابنته ناصبيًا ولا يطرحها عنده [5] 0

(10) عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا جعفر (ع) عن المرأة العارفة هل أزوّجها الناصب؟

قال: لا، لأن الناصب كافر [6] 0

(11) عن فضيل بن يسار عن أبي عبد الله (ع) قال: ذكر النصّاب 0

فقال: لا تناكحهم ولا تأكل ذبيحتهم ولا تسكن معهم [7] 0

(12) عن يونس عن أبي عبد الله (ع) قال: لا تُزوّج المنافقة على المؤمنة، وتزوّج المؤمنة على المنافقة [8] 0

(13) عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا جعفر (ع) عن مناكحة الناصب والصلاة خلفه 0

(1) وسائل الشيعة 7/ 7/426، الفروع من الكافي 3/ 351 0

(2) وسائل الشيعة 7/ 426، الفروع من الكافي 3/ 351 0

(3) أي أهل السنة 0

(4) وسائل الشيعة 7/ 426، الفروع منالكافي 3/ 352 0

(5) وسائل الشيعة 7/ 426 0

(6) وسائل الشيعة 7/ 427، الإستبصار 3/ 184 0

(7) وسائل الشيعة 7/ 427، التهذيب 7/ 303، الإستبصار 3/ 184 0

(8) وسائل الشيعة 7/ 434 0

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت