فهرس الكتاب
(3) والوصفية أو العلمية وحدها لم تؤثر في منع الصرف لكون اجتماع السببين أو تكرر واحد منها شرطا، وهما ليسا كذلك. (ح) .
(4) لأن الأصل المعدول عنه إذا لم يوجد لم يمكن اعتبار العدل فكيف يوجد العدل، الذي هو النوع؛ لأن المعدول فرع المعدول عنه. (م) .
ففي بعض تلك الأمثلة يوجد دليل غير منع الصرف يدل على وجود الأصل المعدول عنه، فوجوده محقق بلا شك، وفي بعضها لا دليل غير منع الصرف، فيفرض له أصل، ليتحقق العدل بإخراجه عن ذلك الأصل. فانقسام (1) العدل إلى التحقيقي والتقديري إنما هو باعتبار كون ذلك الأصل محقّقا أو مقدّرا (2) ، وأما اعتبار (3) إخراج
(1) لأن إذا لم يقدر الأصل ولم يخرج عنه يلزم أن يوجد اسم غير منصرف بعلة واحدة في كلامهم، وذلك غير جائز؛ لأن العلة الواحدة لم تؤثر في منع الصرف، فيكون أصل هذا البعض مقدرا، ولهذا قال الشارح: فانقسام العدل. (توقادي) .
ـ أي: إذا لم يكن الفرق بين عمر وغيره، لا باعتبار تحقق الأصل وعدمه، فانقسام العدل. (لمحرره) . فالحاصل أن انقسام العدل إلى التحقيقي والتقديري إنما هو باعتبار كون ذلك الأصل محققا أو مقدرا. (مصطفى حلبي) .