فهرس الكتاب
(5) يعني: أن قياس الاسم المؤنث الذي على وزن فعلاء مذكره على وزن أفعل. (عصمت) .
على (فعالى) أو (فعلاوات) ك: (صحراء) على (صحاري) أو (صحراوات) فأصلها إمّا (جمع) أو (جماعى وجمعاوات) فإذا اعتبر إخراجها عن واحدة منها تحقق العدل، فأحد السببين فيها العدل التحقيقي والآخر الصفة الأصلية وإن صارت بالغلبة في باب التأكيد (1) اسما، وفي (أجمع) وأخواته أحد السببين، وزن الفعل والآخر الصفة الأصلية (2) وعلى ما ذكرناه (3) لا يرد الجموع الشاذة ك: (أنيب، وأقوس) فإنه لم يعتبر إخراجهما عما هو القياس فيهما ك: (أنياب وأقواس) كيف (4) ولو اعتبر جمعهما أولا على (أنياب وأقواس) فلا شذوذ في هذه الجمعية ولا قاعدة (5) للاسم المخرج، ليلزم من مخالفتها الشذوذ فمن (6) ...
(1) لأن فعلاء أفعل إلا يكون لا وصفا فالاسمية فيها عارضة، فتكون الصفة مؤثرة في منع الصرف سواء كانت زائلة بغلبة الاسمية مثل أسود وأرقم وأدهم، أو غير زائلة بغلبة الاسمية مثل أحمر وأصفر. (توقادي) .
(2) وأما جمعاء وأخواته فألفا التأنيث القائمان مقام السببين، وإنما أورد المصنف ثلاثة أمثلة مع أن المثال الواحد كاف في التمثيل كما في العدل التقديري؛ لأنه لا يخلو إما أن يكون الوصف باقيا أو لا الأول والأول، والثاني إما أن يكون الثقل فيه محققا أو لا، وما يكون الثقل فيه محققا فهو الثاني، والثاني أي: ما يكون للنقل فيه غير محقق هو الثالث؛ لأنه دائر بين أن يكون باقيا على وصفية، أو منقولا إلى الاسمية كما في باب التأكيد. (م) .
(3) قوله: (وعلى ما ذكرنا) إشارة إلى قوله: (فإذا اعتبر إخراجها عن واحدة ... إلخ) لك أن تجعل إشارة إلى قوله: (ولكن لا بد في اعتبار العدل من أمرين ... إلخ) ولا يبعد كل البعد أن يجعل إشارة إلى قوله: (وأما المنيرات الشاذة) إشارة فلا نسلم. (سيد جلال) .