عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
موضوع الفتوى ...: ... مقدار الفدية الواجبة على المحرم الذي يلبس المخيط
السؤال ...: ... س: إذا لبس المُحرم السراويل، والْخُفَّيْن والقميص والبريه (الطاقية) لحاجة أو لضرورة، فكم فدية تجب عليه وهو متعمد ؟
الإجابة ...: ... عليه فديتان؛ فدية عن اللباس، وفدية عن تغطية الرأس، ويدخل في اللباس لبس السراويلات، والْخِفَاف والقُمُص، ويدخل في تغطية الرأس لبس البُرَيْهَةِ ـ وهي البرنيطة ـ، والطاقية ـ وهي الْقَلَنْسُوَة ـ والعمامة، ويُخَيَّرُ في كل فدية بين الصيام والإطعام والذبح، ولو كان لبسه لحاجة، أو ضرورة إذا كان مُتَعَمِّدًا.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
موضوع الفتوى ...: ... مجاوزة الميقات ناسيا أو جاهلا
السؤال ...: ... س: إذا تجاوز الحاج أو المعتمر الميقات ناسيًا أو جاهلًا فماذا يفعل ؟
الإجابة ...: ... من أتى على الميقات يريد حجًا أو عمرة لزمه أن يحرم منه، فإن تجاوزه وتذكر قبل الإحرام فعليه أن يرجع إلى الميقات ليحرم منه بما نواه. فإن أحرم بعد مجاوزة الميقات لم ينفعه رجوعه ولزمه دم لتركه واجبًا وهو الإحرام من الميقات، وإن كان مروره في طريق الجو فإنه يحرم إذا حاذاه وله أن يحرم قبل محاذاته احتياطًا. والإحرام: هو النية بأن يعزم على الدخول في النسك، ولو لم يلبس ثياب الإحرام؛ كمن لم يجد الإزار والرداء فأحرم بثيابه صح إحرامه وعليه فدية عن لبس المخيط وفدية عن تغطية الرأس إن أحرم وعليه عمامة أو نحوها، فإن خلع ثيابه واتزر ببعضها وارتدى بالآخر صح إحرامه وإن نزل من الطائرة من جدة فإن عليه الرجوع إلى أدنى ميقات سواء كان الميقات الذي مر به كقرن المنازل أو غيره كالجحفة فأن أحرم من جدة فعليه دم فإن لم يمر بميقات كالقادم من السودان عن طريق البحر فميقاته ميناء جدة
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين