فهرس الكتاب
وأما الأضحية فيصح أن يُشرك فيها أبويه، أو أولاده، أو أهل بيته، ويصح أن يُضَحِّي بسُبُعِ بدنة، أو سُبُعِ بقرة، ويُشرك فيها أهل بيته، وتقوم مقام الواحدة من الغنم.
وأمَّا الْهَدْيُ فيصح التشريك في هدي التطوع، فقد أشرك النبي صلى الله عليه وسلم عليًّا رضي الله عنه في هَدْيِهِ الذي هو مائة بدنة ، أي: أشركه في الأجر.
وأمَّا هَدْيُ التمتع، وهَدْيُ الْقِرانِ فلا بد أن كُلَّ مَنْ عليه هديٌ أن يستقل بذبح شاة له وحده، وتُجزئ عنها سُبع بدنة، أو سُبع بقرة.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
موضوع الفتوى ...: ... العقيقة والأضحية بذبيحة واحدة
السؤال ...: ... س: إذا وافق وقت العقيقة يوم الأضحى فهل تجزي ذبيحة واحدة عنها وكيف تكون النية ؟
الإجابة ...: ... لا تتداخل الأضحية والعقيقة بل يذبح شاة أو شاتين بنية العقيقة، ولا تكفي عن ذبح الأضحية فإن لكل منهما سبب ومناسبة ولكل منهما وقت واسعٌ أو مضيقٌ فالأضحية تذبح في يوم العيد أو في أيام التشريق والأفضل أن يأكل ثلثًا منها ويهدي ثلثًا ويتصدق بثلث، وأما العقيقة فتشرع في اليوم السابع من ولادة المولود فإن فات فبعد الأسبوع الثاني فإن فات فبعد الأسبوع الثالث، والأفضل فيها جعلها كوليمة يدعى إليها الأقارب والأصحاب ليدعوا للمولود ويبركوا عليه، فإن احتاج أو اضطر إلى ذبحهما في وقت واحد جاز ذلك لأن الجميع سنة والفضل في الأضحية أكثر مما ورد في فضل العقيقة. والله أعلم.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
موضوع الفتوى ...: ... تداخل الأضحية والعقيقة
السؤال ...: ... س: إذا وافق وقت العقيقة يوم الأضحى، فهل تجزئ ذبيحة واحدة عنها؟ وكيف تكون النية؟