الصفحة 314 من 393

الإجابة ...: ... ورد الحديث الصحيح، عن أم سلمة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يُضحي فلا يأخذ من شعره وبشره شيئًا وفي رواية: فليمسك عن شعره وأظفاره قال العلماء: المراد النهي عن إزالة الشعر بحلق أو تقصير، أو نتف أو إحراق، أو أخذ بنورة، أو غير ذلك، وعلى هذا فلا يدخل فيه التمشيط والتسريح، كما يجوز غسله وفركه ولو تساقط منه شعر بغير قصد فلا يضر، فيجوز للمرأة أن تُمشط شعرها للحاجة، ولا فرق في الأضحية بين التطوع وغيره. والله أعلم.

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

موضوع الفتوى ...: ... حكم من صام العشر من ذي الحجة ثم قصر ولم يضح

السؤال ...: ... س: ما حكم من صام العشر من ذي الحجة، ثم قصر ولم يضح، وذلك لكبر سنه، ولا يوجد من يعينه في تلك الفترة ؟

الإجابة ...: ... صوم العشر تطوع وفيه أجر، ومن أراد أن يُضحي فلا يقص من شعره أو أظفاره، فإن قص منها لم يرده عن الأضحية، ولا فدية عليه، أما من لا يريد الأضحية فله التقصير كيف شاء.

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

موضوع الفتوى ...: ... حكم من أراد أن يضحي عند شخص آخر ويريدان أن يأخذا من شعرهما في عشر ذي الحجة

السؤال ...: ... س: شخص أراد أن يُضحي عند رجل آخر ودخلت عشر ذي الحجة، فهل يجوز لأحد من هذين الشخصين أخذ شيء من شعرهما؟ أم يجوز لواحد ولا يجوز للآخر؟ أم لا يجوز لكليهما ؟

الإجابة ...: ... ورد في الحديث الصحيح إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يُضحي فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئًا، ولم يذكر من يضحي عنه غيره، لكن بعض العلماء كره الأخذ أيضًا ممن يضحي عنه غيره، مع أن من أخذ منهم شيئًا فلا فدية عليه، ولا تبطل أضحيته، ولا يترك التضحية، وهي مقبولة منه -إن شاء الله تعالى-.

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

موضوع الفتوى ...: ... حكم من صام العشر ثم قصر ولم يضح

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت