فهرس الكتاب
البحر؟ فقال:"هو الطهور ماؤه، الحل ميتته"1.
وكذلك الجراد لما في الصحيحين من حديث أبي أوفى قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل الجراد2.
وحرم"الدم"، والمراد به الدّم المسفوح.
قال ابن كثير:"وذلك أنّ أحدهم كان إذا جاع يأخذ شيئًا محددًا من عظم ونحوه، فيعضد به بعيره أو حيوانًا من أي صنف كان، فيجمع ما يخرج منه من الدم فيشربه، ولهذا حرم الله الدم على هذه الأمة"3.
وحرم"لحم الخنزير"أنسيه ووحشيه، وجميع أجزائه حتى الشحم4، وذلك للأضرار الناتجة عن أكله صحيًا وأخلاقيًا.
1 سنن أبي داود 1/64 كتاب الطهارة، باب الوضوء بماء البحر حديث: 83.
والترمذي 1/101 كتاب الطهارة، باب ما جاء في البحر أنه طهور، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
والنسائي 1/50 كتاب الجهارة، باب ماء البحر.
وابن ماجه 1/136 كتاب الطهارةن باب الوضوء بماء البحر.
وموطأ الإمام مالك 1/22 كتاب الطهارة، باب الطهور للوضوء حديث رقم: 12.
وأحمد 2/237، والحاكم في المستدرك 1/140-141.
2 صحيح البخاري بشرح الفتح 9/620 كتاب الذبائح والصيد، باب أكل الجراد.
ومسلم 3/1546 كتاب الصيد والذبائح، باب إباحة الجراد حديث رقم: 52.
3 تفسير ابن كثير 2/8.
4 المرجع السابق والصفحة.