فهرس الكتاب

الصفحة 759 من 937

فِي الدُّبَّاءِ [1] ، وَالْمُزَفَّتِ [2] "."

قَالَ الشَّيخ الإِمام أَبو بَكْرٍ الْخَطِيبُ:"أَخرجه الْبُخَارِيُّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبي شَيْبة [3] ، وأَخرجه مُسْلم عَنْ زُهَيْرِ بْنِ حَرْب [4] ، [كلاهما] [5] عَنْ جَرِيرٍ، فكأَنَّ شَيْخَنَا أَبا محمَّد سَمِعَهُ مِنَ البخاريِّ، ومُسْلم جميعا"./ (أ [29/أ] ) .

[77] - أَخبرنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيى [6] قَالَ: ثنا الحسين ابن إِسماعيل [7] قَالَ: ثنا يُوسف [8] قَالَ: حدَّثنا جرير [9] عن سُليمان

(1) هو: القَرْع، واحدها: دباءَة ... كانوا ينتبذون فيها، فتسرع الشّدة في الشّراب

انظر: غريب الحديث لأبي عبيد (2/181) ، والنّهاية (باب: الدّال مع الباء) 2/96.

(2) هو: إناء طلي بالزِّفت نوع من الْقَاْر ينبذ فيه، فتسرع الشّدة فيه أيضا حتى يصير مسكرًا. انظر: غريب الحديث لأبي عبيد (2/182) ، والنهاية (باب: الزاي مع الفاء) 2/304.

(3) صحيح البخاري (كتاب: الأشربة، باب: ترخيص النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الأوعية والظروف بعد النهي) 7/194 رقم الحديث/19.

ورواه أيضا في الموضع نفسه عن مسدّد عن يحيى عن سفيان عن الأعمش به.

(4) صحيح مسلم (كتاب: الأشربة، باب: النهي عن الانتباذ في المزفّت، والدباء، والحنتم، والنقير، وبيان أنه منسوخ، وأنه اليوم حلال، مالم يصر مسكرًا) 3/1578 ورقمه/1994.

(5) في (أ) : (كليهما) ، وما أثبتّه من: (ج) .

(6) تقدمت ترجمته.. . انظر ص/52.

(7) تقدّمت ترجمته أيضا.. . انظر ص/492.

(8) هو: ابن موسى القطّان، تقدّمت ترجمته أيضا.. . انظر ص/584.

(9) هو: ابن عبد الحميد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت