بسم الله الرحمن الرحيم
فتاوى العلماء في وجوب حفظ العورات
ومنع الاختلاط في المستشفيات
فتوى الإمام محمد بن إبراهيم .
فتوى الإمام عبد العزيز بن باز .
قرار المجمع الفقهي .
فتوى اللجنة الدائمة .
أولًا \ فتوى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله وجاء فيها:"... وذلك أن الرجال والنساء الذين يرتادون المستشفي للعلاج ينبغي أن يكون لكل منهم قسم خاص من المستشفى ؛ فقسم الرجال لا يقربه النساء بحال ، ومثله قسم النساء ؛ حتى تؤمن المفسدة ، وتسير مستشفيات البلاد على وضع سليم من كل شبهة موافقًا لبيئة البلاد ودينها وطبائع أهلها ، وهذا لا يكلف شيئًا ولا يوجب التزامات مالية أكثر مما كان ، فإن الإدارة واحدة والتكاليف واحدة ، مع أن ذلك متعين شرعاًَ مهما كلف".
انتهي كلام الإمام محمد بن إبراهيم رحمه الله
( مجموع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم 13/ 221) .
ثانيًا \ فتوى الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله ، وهذا نص السؤال:"ما رأي سماحتكم في تطبيب المرأة للرجل في مجال طب الأسنان هل يجوز ؟ علمًا بأنه يتوافر أطباء من الرجال في نفس المجال ، ونفس البلد".
فأجاب الشيخ عبد العزيز بن باز:"لقد سعينا كثيرًا مع المسؤولين لكي يكون طب الرجال للرجال، وطب النساء للنساء ، وأن تكون الطبيبات للنساء ، والأطباء للرجال في الأسنان وغيرها ، وهذا هو الحق ؛ لأن المرأة عورة وفتنة إلا من رحم الله ، فالواجب أن تكون الطبيبات مختصات للنساء ، والأطباء مختصين للرجال إلا عند الضرورة القصوى إذا وجد مرض في الرجال ليس له طبيب رجل فهذا لا بأس به ، والله يقول: {وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه } "