الصفحة 46 من 50

والراجح: جواز استخدام الطيب لتطهير الجروح إذا احتيج إليه ولو كان فيه نسبة يسيرة من الكحول .

والراجح: أن من حدثه دائم كالمستحاضة ومن به سلسل البول أو تفلت الريح أو الغائط فإنه يغسل المحل ويشده بخرقة ويتوضأ لو كل صلاة ويصلي ولا يضره خروج حدثه بعد ذلك ما دام في الوقت ؛ لأن إلزامه بالوضوء لكل خارج منه فيه مشقة وعسر والمشقة تجلب التيسير .

والراجح: جواز استخدام حبوب منع الحمل إذا كانت لا تضر المرأة وأذن زوجها بذلك ، لأن الأصل الجواز وعلى المانع الدليل .

والراجح: أن التبرع بالدم مبطل للصيام قياسًا على الحاجة ، والمتقرر أن القياس الصحيح حجة شرعية .

والراجح: تحريم سائر العمليات الجراحية التحسينية ؛ لأنها تتضمن ارتكاب المحرم بلا ضرورة ولا حاجة ، والمتقرر أن الحرام يجب اجتنابه ووسائل الحرام حرام وما أفضى إلى الممنوع فهو ممنوع .

والراجح: جواز صلاة المريض المجروح على سريره ولو كان عليه قطرات الدم إذا لم يستطع الصلاة إلا كذلك ؛ لأن كل فعل فيه عسر فإنه يصحب باليسر .

والراجح: وجوب مسح سائر أجزاء الجبيرة ؛ لأن البدل له حكم المبدل .

والراجح: جواز المسح عليها ولو لبست على غير طهارة ؛ لأن مسحها من باب الضرورة ولأنها تأتي فجأة ، والمشقة تجلب التيسير .

والراجح: أن الجرح الذي يتضرر بالغسل فإنه يجب مسحه فإن كان يتضرر أيضًا بالمسح فإنه يتيمم له بعد الفراغ من الوضوء ؛ لأنه لا واجب مع العجز .

والراجح: أن اليد الاصطناعية أو الرجل الاصطناعية لا يجب غسلها ؛ لأن الغسل واجب في اليد والرجل الأصلية لا البديلة ، وإذا زال محل الفرض سقط ما وجب فيه .

والراجح: أن المسح على الجبيرة لا يتقدر بيوم وليلة ، وقياسها على الخف قياس مع الفارق ، والمتقرر أن القياس مع الفارق باطل .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت