[فصل
انما يصح من مكلف حر مسلم بنفسه ويستنيب لعذر مأيوس ويعيد إن زال].
قوله:"كتاب الحج انما يصح من مكلف حر".
أقول: حديث ابن عباس إن امرأة رفعت إلي النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت: ألهذا حج؟ قال:"نعم ولك أجر"، أخرجه مسلم وغيره وفيه دليل ثبوت الحج للصبي.
ويؤيده ما أخرجه البخاري"1858، وغيره أحمد"3/925"، الترمذي"925"، من حديث"