فهرس الكتاب
الصفحة 584 من 1078
لصبغه ولا لحشوه ولا لنسبحه ولا لغزله ولا لقطعه فإن أذن له مالكه بشيء من ذلك كان وكيلا له وإذا غرم رجع بالغرم مع الآذن لا مع عدمه.
وأما قوله:"ويصح كل عقد ترتب عليه"فينبغي أن يقال ويبطل كل عقد ترتب عليه لأن المترتب على الباطل باطل.
وأما قوله:"ويصح تجديده صحيحا"فهذا التجديد هو نفس البيع إذا حصل التراضي فيه وخلا عن المانع منه.
حجم الخط: