فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 49642 من 67893

ـ [ابو حمدان] ــــــــ [18 - 08 - 08, 01:24 ص] ـ

حكم الصلاة على من كان لا يصلي ولكن ختم حياته بالشهادتين

من كان يُعرف أنه لا يصلي في حياته إلا أنه ختم حياته بالشهادتين عند احتضاره، هل يصلى عليه، أم أنه من الذين قال الله فيهم: (( وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الآنَ ) ) [النساء:18] ؟

إذا لم يصرح بالتوبة، ذكر الشهادة هو يقولها وهو حي، الشهادة، هو يقولها وهو حي، والمنافقون يقولونها، فلا تنفعهم إذا لم يكن معها توبة من الكفر بالله، فإذا كان لا يصلي، أو يعرف أنه يسب الدين، أو أنه لا خير فيه، فالنطق بالشهادتين لا تنفعه، لا في حياته ولا عند الموت، إلا إذا كان عن توبة، فأمره إلى الله يوم القيامة، فظاهره الشر فلا يصلى عليه ولا يغسل عليه، نسأل الله العافية، أما إذا قال: تبت إلى الله من عملي، وأنا كنت لا أصلي وأنا أشهدكم إني تائب، أو صرح عندهم أني تبت إلى الله من ترك الصلاة، وكذا، ثم مات وكذا يكون حكمه كم التائبين.

ـ [عمر السلمي] ــــــــ [19 - 08 - 08, 01:06 م] ـ

انظر كتاب المغني لابن قدامه بعد باب صلاة الاستسقاء فقد ذكر بابًا كاملا في حكم تارك الصلاة وهو مفيد جدًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت