س: أحسن الله إليكم، وهذا سائل آخر يقول: إذا فاتتني من الظهر ركعتين فهل أصلي ركعة، ثم أجلس للتشهد والقيام للركعة الثانية، أم لا أتشهد وأقوم؟
ج: إذا فاتك إذا أدركت من الظهر ركعة وتشهدت مع الإمام بعد ركعتين وبعد ركعتك أنت، وصليت مع الإمام الركعتين الأخريين، ولم تتمكن أن تجلس بعد ركعتين، وجلست بعد الثالثة لك وبعد الرابعة للإمام، فإنك تأتي بركعة وتتشهد بعدها التشهد الأخير؛ فتكون تشهدت أنت بعد الأولى وبعد الثالثة وبعد الرابعة، ولم تتشهد بعد الثانية متابعة لإمامك تتابع أمامك.
س: أحسن الله إليكم، وهذا السؤال من الإخوان في إصلاحية الحائر يقولون: أحيانا تكون المياه على وشك الانقطاع، ويكون عدد الموجودين كثيرا، والمياه لا تكفيهم جميعا، فتقام الصلاة، فماذا نفعل في هذه الحالة؟
ج: من العلماء من يقول: كل منهم يتوضأ بعض الوضوء، إذا كان كل منهم يكفيه أن يغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه ولا يغسل رجليه، فإنهم يتوضأون كلهم هكذا، ولكن القول الآخر وهو الأقرب والأصوب أنه يتوضأون بقدرهم ويكون ذلك بالقرعة يقترعون، إذا كان يكفي خمسة يتوضأ خمسة، والباقون يتيممون.
س: أحسن الله إليكم، وهذا سائل يقول: ذكرتم -حفظكم الله- أنواع الخارج من الذكر، ولكن ما هو اسم الدم الذي يخرج لمرض بعد البول، وما هو حكمه؟
ج: يعتبر دما يعني الودي، لونه لون المني، وهو مني فاسد، وأما لو خرج من ذكر الإنسان دم يعتبر دما، فإذا أصاب الثوب فإنه يغسل، ومعلوم أيضا أنه ناقض، وذلك لأنه خرج قبله البول، والبول هو الناقض والدم تابع له.
س: أحسن الله إليكم، وهذا يقول: سماحة الشيخ، هل يشترط في وضع الجبيرة في الطهارة، وإن وضعها ولم يتوضأ فماذا عليه؟