الركن العاشر: الجلسة، يعني: جلسة التشهد، فلا يجوز له أن يتشهد وهو قائم، أو يتشهد وهو ساجد، بل لابد أن يجلس للتشهد إلى أن يتم تشهده.
الركن الحادي عشر: التسليمة الأولى، على هذا القول أنه يكتفى بتسليمه واحدة، والثانية تكون سنة، أو تكون واجبة.
الركن الثاني عشر: الترتيب، فلو قدم السجود على الركوع، أو قدم السجدة الثانية على الجلسة لم يصل ولم تقبل منه صلاته؛ لأنه خالف ترتيب أركان الصلاة.
نقص ركنين وإن كان أحدهما مكررا، الصلاة على النبي (عدّها من الواجبات، والرواية الثانية أنها من الأركان، والجلسة بين السجدتين عدّها بعضهم ركنا زائدا عن الاعتدال، يقول: الاعتدال من السجود والجلسة بين السجدتين، ولكن كأن في هذا التكرار.
عد واجبات الصلاة تسعة، والمشهور أنها سبعة أو ثمانية، فبقية التكبيرات هذه كلها من الواجبات، ولكنها تعتبر واجبا واحدا، فتكبيرة الركوع، وتكبيرة السجود، وتكبيرة الجلوس بين السجدتين، وتكبيرة الجلسة الثانية، وتكبيرة القيام من الركعة الأولى للثانية، هذه واجبات.
الرباعية التي هي أربع ركعات تكبيراتها اثنان وعشرون تكبيرة، والمغرب تكبيراته سبعة عشر تكبيرة، والفجر إحدى عشر تكبيرة؛ وذلك لأن في كل ركعة خمس تكبيرات، وهنا زيادة تكبيرة القيام من التشهد الأول في الرباعية، والقيام من السجدة الثانية للجلسة فيكون معنا زيادة تكبيرتين في الرباعية، كل ركعة لها خمس تكبيرات وتكبيرتان زائدتان، تكبيرة القيام من التشهد، وتكبيرة الرفع من السجدة الثانية.
التسميع واجب، ولكن في حق الإمام والمنفرد، وهو أن يقول: سمع الله لمن حمده، من الواجبات واظب عليها النبي (وكذلك الأئمة بعده كانوا يرفعون صوتهم بقول: سمع الله لمن حمده، ولكنه ليس على المأموم، هذا هو الأصل؛ لأنه قال ("إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد"الذي يقول: فسمعوا، مع أنه قال:"إذا كبر الإمام فكبروا، وإذا رفع وقال: سمع الله لمن حمده فارفعوا، وقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا"فدل على أن التسميع من خصائص الإمام.