س: أحسن الله إليكم، يقول: سماحة الشيخ، لو تفضلتم بالتفسير بين الحديث:"دع ما يريبك إلى ما لا يريبك"والقاعدة الأصولية: اليقين لا يزول بالشك؟
ج: اليقين هو الذي توقن بأنه حلال، أو توقن بأنه طاهر، فإذا أيقنت فإنك تعمل على ما أيقنت عليه طاهر أم نجس، وأما الشيء الذي تشك فيه فالأولى أنك تبتعد عنه،"دع ما يريبك"أي: ما تشك في حله، وما تتوقف فيه.
س: أحسن الله إليكم، يقول سائل: ما الحكم بالنسبة للدلال والأباريق وفناجين الشاي المطلية بماء الذهب والفضة؟
ج: نرى أنها إذا كانت بفضة يتسامح فيها، أما إذا طليت بذهب فلا يجوز، يعني: الكاسات مثلا أو كاسات الشاي، أو فناجين القهوة لو كانت مطلية أو مطعمة بذهب فلا يجوز استعمالها.
س: أحسن الله إليكم، وهذا سائل يقول: سماحة الشيخ، لم أفهم عبارة: ما أُبِينَ من حيٍّ فهو كميتته سوى شعر ومسك وفأرته؟
ج: الإبانة هي القطع، لو أن إنسانًا قطع رجل الشاة وهي حية، فهل يأكل هذه الرجل؟ الشاة إذا ماتت نجسة فكذلك إذا قطعت رجلها وهي حية. الرجل تكون حية تكون نجسة أُبينت يعني قطعت، ما أُبين من حي أي: ما قُطع من حي فهو كميتته، إن كانت ميتة نجسة أو محرمة كان ذلك المبان منه نجسة، إذا قطع مثلا بعض السمكة وهي حية. السمكة ميتتها حلال ما قطع منها وهي حية فإنه حلال، يجوز أكله، فهذا بالنسبة إلى ما أبين.
أما ذكرنا أن المسك هو شيء ينبت عند سرة بعض الظباء، والظبي أنواع، الظباء الموجودة في هذه البلاد ما ينبت فيها هذا المسك، ولكن فيه نوع آخر قد يوجد في بعض البلاد، تنبت أول ما تنبت عند سرته صغيرة -ورمة صغيرة- ثم تكبر، ثم تكبر إلى أن تكون مثل هذا الكأس أو أكبر منه، تتدلى -إذا مشى إذا هي تتدلى، وتبقى فيه مدة، ولكن إذا وجدوه طردوه بسرعة، وإذا طردوه أخذت هذه الورمة أو هذه الفأرة تضطرب من شدة سعيه تنقطع وتسقط، فيأخذونها فيجدون فيها هذا المسك الأسمر، يكون طاهرًا.